مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
العروة الوثقى مع تعليقات
المؤلف :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
الجزء :
2
صفحة :
895
[الجزء الثاني]
5
[كتاب الصوم]
5
[فصل في النيّة]
6
[فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
14
[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب]
14
[الثالث: الجماع]
16
[الرابع من المفطرات: الاستمناء]
17
[الخامس: تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم]
18
[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه]
20
[السابع: الارتماس في الماء]
21
[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه]
24
[التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع]
30
[العاشر: تعمّد القيء]
31
[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
34
[فصل في امور لا بأس بها للصائم]
36
[فصل فيما يكره للصائم]
37
[فصل في كفّارة الصوم]
38
[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
45
[فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم]
48
[فصل في شرائط صحّة الصوم]
49
[فصل في شرائط وجوب الصوم]
53
[فصل في موارد جواز الإفطار]
55
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]
57
[فصل في أحكام القضاء]
62
[فصل في صوم الكفّارة]
69
[فصل في أقسام الصوم]
74
[كتاب الاعتكاف]
81
[فصل في أحكام الاعتكاف]
94
[كتاب الزكاة]
99
[فصل في زكاة المال]
99
[فصل في شرائط وجوب الزكاة]
99
[فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة]
107
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
108
[فصل في زكاة النقدين]
120
[فصل في زكاة الغلّات الأربع]
125
[فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]
138
[فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها]
142
[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين]
142
[الثالث: العاملون عليها]
148
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار]
149
[الخامس: الرقاب]
149
[السادس: الغارمون]
150
[السابع: سبيل اللّه]
154
[الثامن: ابن السبيل]
154
[فصل في أوصاف المستحقّين]
156
[الأوّل: الإيمان]
156
[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح]
158
[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين]
159
[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]
162
[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]
164
[الاولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه]
164
[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]
164
[الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله]
164
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به]
165
[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء]
165
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
165
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]
165
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
165
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
166
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه]
166
[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر]
166
[الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة]
167
[الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده]
167
[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة]
167
[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن]
167
[السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
167
[السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له]
167
[الثامنة عشر: يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة]
167
[التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزكاة، الدعاء للمالك]
168
[العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
168
[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
168
[فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة]
171
[ختام؛ فيه مسائل متفرّقة]
174
[الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون]
174
[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]
176
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب]
176
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة]
177
[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة]
178
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته]
179
[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين]
180
[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا]
180
[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته]
181
[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً 6 من ماله]
181
[الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]
181
[الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة]
182
[الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]
182
[الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]
182
[الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة]
182
[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه]
184
[السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم]
185
[الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه]
185
[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين]
185
[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
185
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]
186
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب]
186
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة]
186
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب]
186
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة]
186
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]
187
[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له]
187
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة]
187
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب]
187
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه]
187
[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره]
188
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه]
188
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]
189
[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]
189
[الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء]
189
[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها]
189
[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً]
190
[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل]
191
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]
191
[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب]
191
[الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول]
191
[فصل في زكاة الفطرة]
192
[فصل في شرائط وجوبها]
193
[فصل في من تجب عنه]
195
[فصل في جنسها و قدرها]
201
[فصل في وقت وجوبها]
204
[فصل في مصرفها]
206
[كتاب الخمس]
209
[فصل فيما يجب فيه الخمس]
209
[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم]
209
[الثاني: المعادن]
212
[الثالث: الكنز]
216
[الرابع: الغوص]
219
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز]
221
[السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم]
226
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه]
242
حكم الخمس في عصر غيبة الامام عليه السلام
248
الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً؛
248
الثانى: عزله بجميعه،
248
الثالث: دفنه؛
248
الرابع: دفع النصف الّذي حقّ السادة إليهم،
249
الخامس: إنّ حقّ السادة يصرف فيهم،
249
السادس: صرف سهم الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم،
249
السابع: كسابقه إلّا أنّ حقّه عليه السلام يصرف في مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء؛
249
الثامن: إنّ حقّ الأصناف تدفع إليهم،
249
التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم،
249
العاشر: و هو العمدة، دفع سهم الأصناف إليهم،
249
كتاب الحجّ
253
[فصل في فضل الحجّ]
253
[مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته، لحجّ أو غيره]
257
[فصل في وجوب الحجّ]
268
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
269
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
269
[الثاني: من الشروط، الحرّيّة]
274
[الثالث: الاستطاعة]
278
[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين]
341
[فصل في النيابة]
370
[فصل في الوصيّة بالحجّ]
393
[فصل في الحجّ المندوب]
409
[فصل في أقسام العمرة]
411
[فصل في أقسام الحجّ]
412
[فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه]
421
[و يشترط في حجّ التمتّع امور]
422
[أحدها: النيّة]
422
[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ]
423
[الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة]
425
[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]
425
[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]
426
[فصل في المواقيت]
436
[المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة]
437
[أحدها: ذو الحليفة]
437
[الثاني: العقيق]
439
[الثالث: الجحفة]
440
[الرابع: يلملم]
440
[الخامس: قرن المنازل]
440
[السادس: مكّة]
440
[السابع: دويرة الأهل]
440
[الثامن: فخّ]
440
[التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة]
441
[العاشر: أدنى الحلّ]
444
[فصل في أحكام المواقيت]
446
[فصل في مقدّمات الإحرام]
453
[فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]
456
[الأوّل: النيّة]
456
[الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع]
462
[الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه]
468
[كتاب الإجارة]
471
[فصل في أركانها]
471
[الأوّل: الإيجاب و القبول]
471
[الثاني: المتعاقدان]
472
[الثالث: العوضان]
472
[فصل في أحكام عقد الإجارة]
482
[فصل في أحكام العوضين]
489
[فصل الضمان في الإجارة]
501
[فصل في الإجارة الثانية]
509
[فصل في مسائل متفرّقة]
519
[فصل في التنازع]
531
[خاتمة: فيها مسائل]
536
[الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]
536
[الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم]
536
[الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات]
536
[الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت]
537
[الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ]
537
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]
537
[السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة]
537
[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع]
538
[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه]
538
[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
538
[الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ]
539
[الثانية عشر: يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر]
540
[الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له]
541
[الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة]
541
[الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل]
542
[السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها]
542
[السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة]
543
[الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً]
543
[التاسعة عشر: لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكّة]
544
[العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]
545
[كتاب المضاربة]
547
[فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها]
547
[مسائل متفرّقة]
605
[الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات]
605
[الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]
608
[الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك]
609
[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت]
609
[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت]
610
[السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب]
610
[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم]
611
[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]
612
[التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة]
613
[العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه]
613
[الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]
614
[الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً]
614
[الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]
615
[الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]
615
[الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]
615
[السادسة عشر: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا]
616
[السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك، فهلك المال]
617
[الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيّ]
617
[التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً]
618
[متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر]
618
[فصل في أحكام الشركة]
619
[كتاب المزارعة]
629
[فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها]
629
[فذلكة]
652
[مسائل متفرّقة]
660
[الاولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل]
660
[الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط]
660
[الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع]
660
[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة]
660
[كتاب المساقاة]
665
[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]
665
[تذنيب]
690
[كتاب الضمان]
693
[فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه]
693
[تتمّة: في صور التنازع]
722
[كتاب الحوالة]
729
[فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها]
729
[كتاب النكاح]
747
[النكاح و آدابه]
747
[فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة]
767
[فصل في وطي الزوجة الصغيرة]
772
[فصل فيما يجوز من عدد الأزواج]
777
[فصل في التزويج في العدّة]
780
[فصل من المحرّمات الأبديّة: التزويج حال الإحرام]
794
[فصل في المحرّمات بالمصاهرة]
797
[فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة]
814
[فصل في نكاح العبيد و الإماء]
816
[فصل في الطوارئ]
826
[فصل في العقد و أحكامه]
829
[فصل في مسائل متفرّقة]
839
[الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد]
839
[الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]
840
[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر]
842
[الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأوّل]
844
[الخامسة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجيّة امرأة اخرى]
845
[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى]
847
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم 6 بقولها]
848
[الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة، فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل]
849
[التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن]
849
[فصل في أولياء العقد]
849
[كتاب الوصيّة]
871
[فصل في معنى الوصيّة و أحكامها و شرائطها]
871
[فصل في الموصى به]
888
اسم الکتاب :
العروة الوثقى مع تعليقات
المؤلف :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
الجزء :
2
صفحة :
895
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir