و هي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، ملكاً أو حقّاً. و هي إمّا
«واقعيّة قهريّة»، كما في المال أو الحقّ الموروث؛ و إمّا «واقعيّة اختياريّة» من
غير استناد إلى عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك أو حفرا بئراً أو
اغترفا ماءً أو اقتلعا شجراً؛ و إمّا «ظاهريّة قهريّة [1]»، كما إذا امتزج مالهما
من دون اختيارهما و لو بفعل أجنبيّ، بحيث لا يتميّز أحدهما [2] من الآخر، سواء
كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن
اللوز بدهن الجوز أو الخلّ بالدبس؛ و إمّا «ظاهريّة اختياريّة»، كما إذا مزجا
باختيارهما لا بقصد الشركة، فإنّ مال كلّ منهما في الواقع ممتاز عن الآخر [3]، و
لذا لو فرض تمييزهما اختصّ كلّ منهما بماله، و أمّا الاختلاط مع التميّز فلا يوجب
الشركة و لو ظاهراً، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري [4] أو القرعة؛ و إمّا
«واقعيّة مستندة إلى عقد غير عقد الشركة»، كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو
الصلح أو الهبة أو
[1] الخوئي: لا معنى للشركة الظاهريّة، مع
العلم بعدم الاشتراك واقعاً. فالصحيح في موارد الامتزاج القهريّ أو الاختياري أنّ
الشركة واقعيّة إذا كان الممتزجان يعدّان شيئاً واحداً عرفاً، و إلّا فلا شركة
أصلًا، كخلط الدراهم بمثلها
الگلپايگاني: كون الشركة ظاهريّة فيما ذكر محلّ تأمّل، بل لا يبعد كونها
واقعيّة، كما هو المرتكز في أذهان العرف مع عدم ردع معلوم
مكارم الشيرازي: لا وجه لكون الشركة ظاهريّة في هذه الموارد (موارد المزج
القهري) بعد بناء العرف و العقلاء على كونها واقعيّة، و لم يمنع عنه الشارع، و ظاهر
كلمات الأصحاب أيضاً ذلك؛ و كذا الكلام إذا كان مزجهما باختيارهما و لم يقصد
الشركة، فإنّ المزج إذا لم يتميّز أحدهما من الآخر سبب للشركة الواقعيّة العرفيّة؛
قصدا أو لم يقصدا [2] الامام الخميني: ميزان الشركة الواقعيّة في مثل الامتزاج هو
رفع الامتياز واقعاً بحسب نظر العرف و إن لم يكن كذلك عقلًا، ففي مثل مزج المائعين
المتماثلين تكون واقعيّة، و كذا في غير المتماثلين غالباً، و في مثل مزج الحبّات
الصغيرة كالخشخاش و السمسم لا يبعد ظاهريّتها إذا كانا متجانسين، و عدم الشركة في
غيرهما، و في الجامدات الناعمة كالدقيق محلّ تأمّل لا يبعد ظاهريّتها، و الأحوط
التخلّص بمثل الصلح في خلط الجوز بالجوز و اللوز باللوز و في مثل الدراهم و
الدنانير المتماثلات [3] مكارم الشيرازي: الامتياز الواقعيّ العقليّ غير مفيد بعد
الوحدة عرفاً؛ و لو حصل الامتياز عرفاً بعد ذلك لسبب من الأسباب، أمكن الحكم
ببطلان الشركة قهراً بعد حصولها [4] مكارم الشيرازي: الصلح القهريّ لا محصّل له؛
نعم، لهما الصلح اختياراً أو الاكتفاء بالقرعة