مسألة 4: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء، جاز له أن
يحرم خارج المسجد [2]، و الأحوط أن يتيمّم [3] للدخول و الإحرام، و يتعيّن [4] ذلك
على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
[الثاني: العقيق]
الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من
يمرّ عليه من غيرهم، و أوّله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق [5]؛ و المشهور
جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من
غمرة؛ و الأحوط عدم التأخير [6] إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات
العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، و يجوز [7] في حال التقيّة الإحرام من أوّله
قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع [8] ما عليه من الثياب [9] إلى ذات عرق ثمّ إظهاره و
لبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط، و إن أمكن تجرّده و لبس الثوبين سرّاً
[1] مكارم الشيرازي: هذا هو الأحوط بناءً على هذا القول،
و إلّا فالظاهر صحّة إحرامها قُرب المسجد في خارجه [2] الخوئي: بل هو المتعيّن، و
لا مجال للاحتياط المزبور [3] الگلپايگاني: بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على
القول بعدم تعيين المسجد [4] الامام الخميني: إذا استلزم اللبث، و إلّا فلا
يتعيّن [5] مكارم الشيرازي: و العمدة في ذلك رواية أبي بصير (7/ 2 من المواقيت) و
إسحاق بن عمّار (8/ 22 من أقسام الحجّ) و مرسلة الصدوق (9/ 2 من المواقيت). و هذه
الروايات و إن كانت معارضة بما هي أصحّ منها سنداً، و لكن عمل المشهور بها يوجب
ترجيحها، لو لم نقل بالجمع الدلالي بينهما بحمل الثانية على الفرد الأفضل [6]
الگلپايگاني: لا يُترك [7] الامام الخميني: و الأحوط ترك ذلك و تأخير الإحرام إلى
ذات عرق، بل عدم جواز ما ذكره و جعله أولى لا يخلو من قوّة [8] الگلپايگاني: لكنّ
الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط [9] الخوئي: مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال بناءً على القول بجواز الإحرام في حال
الاختيار من ذات عرق؛ و لو قلنا بالجواز، فالأحوط وجوب الفدية لما لبس من المخيط و
ذلك لعدم الملزم له على الإحرام من قبل مع ارتكاب الخلاف؛ نعم، في رواية الاحتجاج
جواز ذلك (10/ 2 من المواقيت) و لكن في سنده إشكال