responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 439

الجحفة أو محاذاتها [1]

مسألة 4: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء، جاز له أن يحرم خارج المسجد [2]، و الأحوط أن يتيمّم [3] للدخول و الإحرام، و يتعيّن [4] ذلك على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.

[الثاني: العقيق‌]

الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم، و أوّله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق [5]؛ و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة؛ و الأحوط عدم التأخير [6] إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، و يجوز [7] في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع [8] ما عليه من الثياب [9] إلى ذات عرق ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط، و إن أمكن تجرّده و لبس الثوبين سرّاً



[1] مكارم الشيرازي: هذا هو الأحوط بناءً على هذا القول، و إلّا فالظاهر صحّة إحرامها قُرب المسجد في خارجه
[2] الخوئي: بل هو المتعيّن، و لا مجال للاحتياط المزبور
[3] الگلپايگاني: بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد
[4] الامام الخميني: إذا استلزم اللبث، و إلّا فلا يتعيّن
[5] مكارم الشيرازي: و العمدة في ذلك رواية أبي بصير (7/ 2 من المواقيت) و إسحاق بن عمّار (8/ 22 من أقسام الحجّ) و مرسلة الصدوق (9/ 2 من المواقيت). و هذه الروايات و إن كانت معارضة بما هي أصحّ منها سنداً، و لكن عمل المشهور بها يوجب ترجيحها، لو لم نقل بالجمع الدلالي بينهما بحمل الثانية على الفرد الأفضل
[6] الگلپايگاني: لا يُترك
[7] الامام الخميني: و الأحوط ترك ذلك و تأخير الإحرام إلى ذات عرق، بل عدم جواز ما ذكره و جعله أولى لا يخلو من قوّة
[8] الگلپايگاني: لكنّ الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط
[9] الخوئي: مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال بناءً على القول بجواز الإحرام في حال الاختيار من ذات عرق؛ و لو قلنا بالجواز، فالأحوط وجوب الفدية لما لبس من المخيط و ذلك لعدم الملزم له على الإحرام من قبل مع ارتكاب الخلاف؛ نعم، في رواية الاحتجاج جواز ذلك (10/ 2 من المواقيت) و لكن في سنده إشكال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست