عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان؛ أوجههما الأوّل [1]؛ و كذا إذا حجّ الرجل
باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ.
[الثاني: من الشروط، الحرّيّة]
الثاني: من الشروط، الحرّيّة [2]؛ فلا يجب على
المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعاً من حيث المال، بناءً على ما هو الأقوى
[3] من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة؛ نعم، لو حجّ بإذن مولاه صحّ
بلا إشكال، و لكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام، فلو اعتق بعد ذلك أعاد، للنصوص؛ منها
خبر مسمع: «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج، كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك
سبيلًا» و منها: «المملوك إذا حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن اعتق
أعاد الحجّ». و ما في خبر حكم بن حكيم: «أيّما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجّة
الإسلام» محمول على إدراك ثواب الحجّ أو على أنّه يجزيه عنها ما دام مملوكاً، لخبر
أبان: «العبد إذا حجّ فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق»، فلا إشكال في المسألة؛
نعم، لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر، أجزأه عن حجّة الإسلام
بالإجماع و النصوص.
و يبقى الكلام في امور:
أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام
بحجّة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا، بل هو انقلاب شرعيّ؟ قولان؛
مقتضى إطلاق النصوص، الثاني و هو الأقوى، فلو فرض أنّه لم يعلم بانعتاقه حتّى فرغ
أو علم و لم يعلم الإجزاء حتّى يجدّد النيّة كفاه [4] و أجزأه.
[1] الگلپايگاني: فيه تأمّل و إشكال،
و كذا في الفرع الثاني [2] مكارم الشيرازي: و حيث إنّ مسائل العبيد و الإماء
خارجة عن محلّ الابتلاء، أغمضنا عن البحث فيها [3] الامام الخميني: فيه تأمّل
[4] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط