responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 489

الثمن في البيع.

مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر، لم تبطل الإجارة [1]، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها، لا من جهة تبعيّة العين. و لو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، و لو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الاجرة و إن كان تلف العين عليه. و اللّه العالم.

[فصل في أحكام العوضين‌]

[فصل في أحكام العوضين‌]

يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، من غير توقّف على شي‌ء، كما هو مقتضى سببيّة العقود، كما أنّ المؤجر يملك [2] الاجرة ملكيّةً متزلزلةً [3] به كذلك، و لكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الاجرة إلّا بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّا بتسليم الاجرة كما هو مقتضى المعاوضة. و تستقرّ ملكيّة الاجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه؛ فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد، و جواز المطالبة موقوف على التسليم، و استقرار ملكيّة الاجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما، فلو حصل مانع عن الاستيفاء [4] أو عن العمل تنفسخ الإجارة [5]، كما سيأتي تفصيله.

مسألة 1: لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة، استقرّت الاجرة عليه؛



[1] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال و الاحتياط فيه
[2] الامام الخميني: إلّا في بعض موارد يأتي التصريح به منه
[3] الخوئي: لا فرق في ملكيّة الاجرة و ملكيّة المنفعة في أنّ كلتيهما مستقرّة من جهة العقد و متزلزلة من جهة احتمال الانفساخ
[4] الگلپايگاني: المانع عن الاستيفاء لا يوجب الانفساخ إذا كانت العين قابلة للانتفاع بها و المنفعة قابلة للاستيفاء و المؤجر باذلًا للعين
[5] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان الموجر و الأجير باذلًا للعين أو لنفسه و كان المانع من قبل المستأجر، فحينئذٍ يستحقّ الاجرة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست