مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من
المستأجر، لم تبطل الإجارة [1]، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة
قبل انقضاء مدّتها، لا من جهة تبعيّة العين. و لو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، و
لو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من
الاجرة و إن كان تلف العين عليه. و اللّه العالم.
[فصل في أحكام العوضين]
[فصل في أحكام العوضين]
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس
العقد، من غير توقّف على شيء، كما هو مقتضى سببيّة العقود، كما أنّ المؤجر يملك
[2] الاجرة ملكيّةً متزلزلةً [3] به كذلك، و لكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الاجرة
إلّا بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّا بتسليم الاجرة
كما هو مقتضى المعاوضة. و تستقرّ ملكيّة الاجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما
بحكمه؛ فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد، و جواز المطالبة موقوف على
التسليم، و استقرار ملكيّة الاجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما
بحكمهما، فلو حصل مانع عن الاستيفاء [4] أو عن العمل تنفسخ الإجارة [5]، كما سيأتي
تفصيله.
مسألة 1: لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة
الإجارة، استقرّت الاجرة عليه؛
[1]
الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال و الاحتياط فيه [2] الامام الخميني: إلّا في بعض
موارد يأتي التصريح به منه [3] الخوئي: لا فرق في ملكيّة الاجرة و ملكيّة المنفعة
في أنّ كلتيهما مستقرّة من جهة العقد و متزلزلة من جهة احتمال الانفساخ [4]
الگلپايگاني: المانع عن الاستيفاء لا يوجب الانفساخ إذا كانت العين قابلة للانتفاع
بها و المنفعة قابلة للاستيفاء و المؤجر باذلًا للعين [5] مكارم الشيرازي: إلّا
إذا كان الموجر و الأجير باذلًا للعين أو لنفسه و كان المانع من قبل المستأجر،
فحينئذٍ يستحقّ الاجرة