responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 17

مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قُبلًا، لم يبطل صومه و لا صومها، و كذا لو دخل الخنثى بالانثى و لو دبراً؛ أمّا لو وطئ الخنثى دبراً [1] بطل صومهما [2]. و لو دخل الرجل بالخنثى [3] و دخلت [4] الخنثى بالانثى، بطل صوم الخنثى دونهما، و لو وطئت كلّ من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما.

مسألة 12: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.

مسألة 13: إذا شكّ في الدخول [5] أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة [6]، لم يبطل صومه [7].

[الرابع من المفطرات: الاستمناء]

الرابع‌ من المفطرات: الاستمناء، أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال الّتي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده؛ و أمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال و سبقه المنيّ من دون إيجاد شي‌ء ممّا يقتضيه، لم يكن عليه شي‌ء.

مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم، فالأحوط تركه و إن كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.

مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء [8] بالبول أو الخرطات و إن علم بخروج‌



[1] الامام الخميني: و كان الواطئ غير الخنثى
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] الگلپايگاني: يعني قُبُلًا
[4] الامام الخميني: أي دخل بقُبُلها
[5] الگلپايگاني: إن كان قاصداً للدخول فيبطل و إن لم يدخل، و إلّا فلا يبطل و إن دخل؛ فلا أثر للشكّ المفروض إلّا على القول بعدم مفطريّة قصد المفطر أو على فروض بعيدة؛ نعم، لا تجب الكفّارة و لو مع قصد الدخول إذا شكّ فيه‌

مكارم الشيرازي: هذا إنّما يتصوّر في موارد لا يكون قصد المفطر مبطلًا، كالصوم غير المعيّن قبل الظهر أو موارد البقاء، أعني إذا لم يقصد الإدخال و لكن شكّ في تحقّقه و أراد البقاء عليه
[6] الامام الخميني: مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطليّة مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه، فحينئذٍ لو شكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه، دون ما لو علم الدخول و شكّ في بلوغ مقدارها
[7] الخوئي: إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه و إن لم يدخل، و إن لم يكن قاصداً له لم يبطل و إن دخل؛ نعم، إذا كان قاصداً و شكّ في الدخول لم تجب عليه الكفّارة
[8] الامام الخميني: قبل الغسل؛ و أمّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط لو لم يكن الأقوى، تركه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست