responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 839

الأحوط [1] مراعاة الاحتياط، و كيف كان لا يتعدّى عن موردها.

مسألة 20: لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه [2] و إن علم ذكوريّته أو انوثيّته، و ذلك لانصراف الأدلّة [3]؛ كما لا يصحّ البيع أو الشراء منه و لو بتولّي الوليّ و إن قلنا بصحّة الوصيّة له عهديّة، بل أو تمليكيّة أيضاً.

مسألة 21: لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر [4]، ممّا يختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلّته، فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا.

[فصل في مسائل متفرّقة]

فصل في مسائل متفرّقة

[الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد]

الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل، و في بطلان العقد به قولان؛ المشهور على أنّه باطل [5]، و عن ابن إدريس أنّه لا يبطل ببطلان‌



[1] الامام الخميني: لا يُترك
[2] مكارم الشيرازي: لا لانصراف الأدلّة فقط، كما ذكره، بل لأنّ الزوجيّة اعتبار عقلائي لا يجري بين الحمل و غيره، كما هو ظاهر
[3] الخوئي: الظاهر أنّه لا يوجد إطلاق يعمّ نكاح الحمل حتّى يدّعى انصرافه‌

الگلپايگاني: لا يبعد عدم اعتبار النكاح للحمل عند العرف، فلا يكون نكاحه نكاحاً حتّى يحتاج إلى التمسّك بانصراف الأدلّة
[4] مكارم الشيرازي: الأولى علمهما بذلك ليكون النكاح مطمئنّاً لا يئول إلى الطلاق، بل لا يُترك الاحتياط في الأوصاف الّتي لا يتعارف النكاح بدون العلم بها في ما بين العقلاء مثل ما إذا لم يعلم أنّها شابّة حديث السنّ أو عجوزة في الغابرين؛ و ما ادّعاه في الجواهر من الضرورة على عدم اعتبار العلم بالأوصاف، بعد عدم تعرّض كثير منهم لذلك، غير مفيد، بعد ما عرفت
[5] الخوئي: و هو الصحيح؛ و الفرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة هو أنّ اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجيّة بما قبل الفسخ لا محالة، و هو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجّل إلى أجل معلوم، و هذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة، فإنّها بحسب الارتكاز العرفيّ لا ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلّف، و إنّما ترجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجود الشرط، ففسادها لا يسري إلى العقد

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 839
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست