قدّرت علىّ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة، احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و
عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الطيب، أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة».
مسألة 13: يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللّه أن
يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة، و أن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان
للحجّ و لم يمكنه الإتيان، كما يظهر من جملة من الأخبار. و اختلفوا في فائدة هذا
الاشتراط؛ فقيل: إنّها سقوط الهدي، و قيل: إنّها تعجيل التحلّل و عدم انتظار بلوغ
الهدي محلّه، و قيل: سقوط الحجّ من قابل، و قيل: إنّ فائدته إدراك الثواب فهو
مستحبّ تعبّدي [1]، و هذا هو الأظهر [2] و يدلّ عليه قوله عليه السلام في بعض
الأخبار: «هو حلّ حيث حبسه، اشترط أو لم يشترط». و الظاهر عدم كفاية النيّة في
حصول الاشتراط، بل لا بدّ من التلفّظ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى، فلا يعتبر
فيه لفظ مخصوص و إن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار.
[الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات
الأربع]
الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع، و
القول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من
الأربع. و اختلفوا في صورتها على أقوال:
أحدها: أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا
شريك لك لبّيك».
الثاني: أن يقول [3] بعد العبارة المذكورة: «إنّ
الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك».
الثالث: أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك إنّ
الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك».
[1] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن
إشكال، لأنّ ظاهر روايات الاشتراط (الواردة في الباب 22 من أبواب الإحرام ج 9)
كونه مؤثّراً في الحلّ؛ و أمّا الروايات الدالّة على أنّه حلّ حيث حبسه، اشترطه أو
لم يشترط (الواردة في الباب 25 من هذه الأبواب) فهي ظاهرة في عدم الأثر للاشتراط،
فهي كالمتعارضين، و الظاهر كون الطائفة الاولى أقوى و أظهر في بادي النظر، و لكن
تمام الكلام فيه يأتي إن شاء اللّه في المصدود و المحصور [2] الامام الخميني: فيه
تردّد و في استدلاله نظر
الگلپايگاني: الأظهريّة ممنوعة؛ نعم، هذا القول مطابق للاحتياط [3]
الگلپايگاني: لا يُترك هذا على الأحوط