[الاولى: خراج الأرض المستأجرة في
الأراضي الخراجيّة على مالكها]
الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة
على مالكها [1]، و لو شرط كونه على المستأجر صحّ [2] على الأقوى. و لا يضرّ [3]
كونه مجهولًا [4] من حيث القلّة و الكثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً و لإطلاق
بعض الأخبار.
[الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على
قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم]
الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد
الشهداء [5] و سائر الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- و لكن لو أخذها على مقدّماتها من
المشي إلى المكان الّذي يقرأ فيه كان أولى.
[الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ
المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و
الزيارات]
الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه
الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات، بل الظاهر
جوازه [6] لنيابة الصلاة عن الأموات [7]، بناءً على
[1] مكارم الشيرازي: و الدليل عليه ظاهر، فإنّها حقّ على ذمّة ربّ الأرض أو
مالكها، في مقابل حقّ انتفاعه منها؛ مضافاً إلى ما ورد في بعض النصوص الخاصّة، و
كون الحكم مفروغاً عنه بينهم [2] مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للقاعدة، بناءً
على المختار في معنى الغرر، و أنّه و إن كان شاملًا لغير البيع أيضاً، لما ذكرنا
في محلّه، إلّا أنّ معناه ما يكون سفهيّاً غير عقلائيّ، و من الواضح أنّ اشتراط
الخراج ليس كذلك؛ مضافاً إلى النصّ عليه في غير واحد من روايات المضاربة. و ما
ذكره في المتن من كون الأخبار مطلقة، غير صحيح، بل وقع التصريح في غير واحد من
الأخبار المعتبرة أنّه ربّما زاد أو نقص [3] الامام الخميني: فيه تأمّل [4]
الگلپايگاني: إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامّة، و إلّا فلا فرق بين هذا
الشرط و سائر الشرائط؛ و إطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو
الغالب [5] مكارم الشيرازي: نعم، لا يجوز أخذ الاجرة في مقابل ذكر العقائد الحقّة
و غيرها من الواجبات في الاصول و الفروع، بل و المستحبّات في خصوص ما يتوقّف عليه
حفظ أحكام الشرع من الاندراس، و الموجود في الخارج غالباً مركّب منها؛ هذا، و
المتعارف من فعل القارئين لا يكون مصداقاً للإجارة، بل من قبيل استيفاء المنفعة
الموجب للضمان الّذي يوجب اجرة المثل؛ اللّهم إلّا أن يعيّن العمل و الاجرة
بجهاتها المرغّبة من قبل [6] الامام الخميني: فيه إشكال
الگلپايگاني: مشكل و إن قلنا بشرعيّة عباداته [7] الخوئي: فيه إشكال، إذ لا
ملازمة بين شرعيّة عبادات نفسه و جواز نيابته ليترتّب عليها فراغ ذمّة الغير
مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث الاستيجار، الإشكال فيه و إن قلنا بشرعيّة
عباداته كما هو الحقّ؛ هذا بناءً على جواز استيجار الكبير، و قد عرفت بعض الإشكال
فيه و في مطلق الاستيجار في العبادات في أبواب الصلاة