responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 536

[خاتمة: فيها مسائل‌]

خاتمة: فيها مسائل:

[الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]

الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها [1]، و لو شرط كونه على المستأجر صحّ [2] على الأقوى. و لا يضرّ [3] كونه مجهولًا [4] من حيث القلّة و الكثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً و لإطلاق بعض الأخبار.

[الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم‌]

الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء [5] و سائر الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- و لكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الّذي يقرأ فيه كان أولى.

[الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات‌]

الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات، بل الظاهر جوازه [6] لنيابة الصلاة عن الأموات [7]، بناءً على‌



[1] مكارم الشيرازي: و الدليل عليه ظاهر، فإنّها حقّ على ذمّة ربّ الأرض أو مالكها، في مقابل حقّ انتفاعه منها؛ مضافاً إلى ما ورد في بعض النصوص الخاصّة، و كون الحكم مفروغاً عنه بينهم
[2] مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للقاعدة، بناءً على المختار في معنى الغرر، و أنّه و إن كان شاملًا لغير البيع أيضاً، لما ذكرنا في محلّه، إلّا أنّ معناه ما يكون سفهيّاً غير عقلائيّ، و من الواضح أنّ اشتراط الخراج ليس كذلك؛ مضافاً إلى النصّ عليه في غير واحد من روايات المضاربة. و ما ذكره في المتن من كون الأخبار مطلقة، غير صحيح، بل وقع التصريح في غير واحد من الأخبار المعتبرة أنّه ربّما زاد أو نقص
[3] الامام الخميني: فيه تأمّل
[4] الگلپايگاني: إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامّة، و إلّا فلا فرق بين هذا الشرط و سائر الشرائط؛ و إطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب
[5] مكارم الشيرازي: نعم، لا يجوز أخذ الاجرة في مقابل ذكر العقائد الحقّة و غيرها من الواجبات في الاصول و الفروع، بل و المستحبّات في خصوص ما يتوقّف عليه حفظ أحكام الشرع من الاندراس، و الموجود في الخارج غالباً مركّب منها؛ هذا، و المتعارف من فعل القارئين لا يكون مصداقاً للإجارة، بل من قبيل استيفاء المنفعة الموجب للضمان الّذي يوجب اجرة المثل؛ اللّهم إلّا أن يعيّن العمل و الاجرة بجهاتها المرغّبة من قبل
[6] الامام الخميني: فيه إشكال‌

الگلپايگاني: مشكل و إن قلنا بشرعيّة عباداته
[7] الخوئي: فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين شرعيّة عبادات نفسه و جواز نيابته ليترتّب عليها فراغ ذمّة الغير

مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث الاستيجار، الإشكال فيه و إن قلنا بشرعيّة عباداته كما هو الحقّ؛ هذا بناءً على جواز استيجار الكبير، و قد عرفت بعض الإشكال فيه و في مطلق الاستيجار في العبادات في أبواب الصلاة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست