و هو
الإمساك [1] عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة؛ و ينقسم إلى الواجب و المندوب و
الحرام و المكروه، بمعنى قلّة الثواب [2]. و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، و
صوم القضاء، و صوم الكفّارة على كثرتها، و صوم بدل الهدي في الحجّ، و صوم النذر
[3] و العهد و اليمين و صوم الإجارة [4] و نحوها كالمشروط في ضمن العقد، و صوم
الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه [5]. و وجوبه في شهر
رمضان من ضروريّات الدين، و منكره مرتدّ [6] يجب قتله؛ و من أفطر فيه لا مستحلًا
عالماً عامداً، يعزّر بخمسة [7] و عشرين [8] سوطاً [9]، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن
عاد قتل على الأقوى و إن كان الأحوط قتله في
[1]
الگلپايگاني: بنحو يأتي إن شاء اللّه تعالى [2] مكارم الشيرازي: و يمكن فرض
المرجوحيّة في بعض العبادات من ناحية الأمر العارضي، لانطباق بعض العناوين
المرجوحة عليها، و التزام الأصحاب بتركها شاهد على ذلك. و لا ينافي ذلك كونها
عبادة، كما ذكرناه في محلّه؛ و كذلك يمكن أن يكون بمعنى مزاحمتها بمستحبّ أفضل منه
[3] الامام الخميني: الأقوى عدم وجوب المنذور و شبهه بعنوان ذاته، كما مرّ؛ فلا
يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب [4] مكارم الشيرازي: قد مرّ بعض الإشكال في
الاستيجار للعبادات في بحث الصلاة الاستيجاري؛ فراجع [5] الخوئي: على تفصيل يأتي
في محلّه [في فصل في أحكام القضاء، المسألة 19] [6] مكارم الشيرازي: إذا لزم من
إنكاره إنكار الرسالة و تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و ذلك لا يكون إلّا مع
العلم بكونه ضروريّاً [7] الامام الخميني: هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع،
لا غير [8] الگلپايگاني: لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة
مكارم
الشيرازي: التقدير في باب التعزيرات إلى نظر الحاكم، بل لا ينحصر التعزير بالضرب،
و له أنواع اخر غير الضرب بالسياط؛ و تفصيلها و شرائطها موكول إلى محلّه من كتاب
الحدود [9] الخوئي: لم يثبت التقدير بحدّ خاصّ، إلّا في رواية ضعيفة في خصوص
الجماع