responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 5

[الجزء الثاني‌]

[كتاب الصوم‌]

كتاب الصوم‌

و هو الإمساك [1] عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة؛ و ينقسم إلى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه، بمعنى قلّة الثواب [2]. و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفّارة على كثرتها، و صوم بدل الهدي في الحجّ، و صوم النذر [3] و العهد و اليمين و صوم الإجارة [4] و نحوها كالمشروط في ضمن العقد، و صوم الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه [5]. و وجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين، و منكره مرتدّ [6] يجب قتله؛ و من أفطر فيه لا مستحلًا عالماً عامداً، يعزّر بخمسة [7] و عشرين [8] سوطاً [9]، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى و إن كان الأحوط قتله في‌



[1] الگلپايگاني: بنحو يأتي إن شاء اللّه تعالى
[2] مكارم الشيرازي: و يمكن فرض المرجوحيّة في بعض العبادات من ناحية الأمر العارضي، لانطباق بعض العناوين المرجوحة عليها، و التزام الأصحاب بتركها شاهد على ذلك. و لا ينافي ذلك كونها عبادة، كما ذكرناه في محلّه؛ و كذلك يمكن أن يكون بمعنى مزاحمتها بمستحبّ أفضل منه
[3] الامام الخميني: الأقوى عدم وجوب المنذور و شبهه بعنوان ذاته، كما مرّ؛ فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب
[4] مكارم الشيرازي: قد مرّ بعض الإشكال في الاستيجار للعبادات في بحث الصلاة الاستيجاري؛ فراجع
[5] الخوئي: على تفصيل يأتي في محلّه [في فصل في أحكام القضاء، المسألة 19]
[6] مكارم الشيرازي: إذا لزم من إنكاره إنكار الرسالة و تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و ذلك لا يكون إلّا مع العلم بكونه ضروريّاً
[7] الامام الخميني: هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع، لا غير
[8] الگلپايگاني: لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة

مكارم الشيرازي: التقدير في باب التعزيرات إلى نظر الحاكم، بل لا ينحصر التعزير بالضرب، و له أنواع اخر غير الضرب بالسياط؛ و تفصيلها و شرائطها موكول إلى محلّه من كتاب الحدود
[9] الخوئي: لم يثبت التقدير بحدّ خاصّ، إلّا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست