responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 611

رجع على المضارب لم يرجع [1] على العامل [2]، و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلًا على المضارب و إن كان جاهلًا أيضاً، لأنّه مغرور [3] من قبله [4]، و إن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله، و للعامل اجرة المثل على المضارب مع جهله [5]، و الظاهر [6] عدم [7] استحقاقه الاجرة عليه [8] مع عدم حصول الربح [9]، لأنّه أقدم على عدم شي‌ء له مع عدم حصوله، كما أنّه لا يرجع عليه إذا كان عالماً [10] بأنّه ليس له، لكونه متبرّعاً بعمله [11] حينئذٍ.

[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم‌]

السابعة: يجوز اشتراط المضاربة [12] في ضمن عقد لازم، فيجب على المشروط عليه إيقاع‌



[1] الامام الخميني: في صورة غروره؛ و أمّا مع علمه فله الرجوع
[2] الگلپايگاني: فيما كان العامل مغروراً من قبله
[3] الگلپايگاني: مجرّد جهل العامل لا يستلزم غروره من قبل المالك كما يتراءى من العبارة، و الميزان صدق الغرور عرفاً
[4] الخوئي: لا يصدق الغرور مع جهل المضارب، إلّا أنّه مع ذلك يرجع العامل عليه، لأنّه بأدائه يملك المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيّدنا أركانه في محلّه‌

مكارم الشيرازي: أو بحكم المغرور
[5] مكارم الشيرازي: بل على فرض علمه أيضاً، لأنّه لم يعمل تبرّعاً و لا مجّاناً، بل بانياً على صحّة المضاربة من دون الاعتناء بحكم الشرع، كما أنّ الأمر كذلك في الإجارات الفاسدة؛ ثمّ إنّه هل يستحقّ في المضاربة الفاسدة اجرة مثل عمله بعنوان الأجير أو المضارب؟ الظاهر هو الثاني. و من هنا يظهر الإشكال أيضاً فيما ذكره في ذيل المسألة من كونه متبرّعاً بعمله
[6] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه و في الفرع التالي
[7] الگلپايگاني: بل الظاهر استحقاقه، كما مرّ منه قدس سره في المسألة 48
[8] الخوئي: هذا هو الصحيح، إلّا أنّه تقدّم منه قدس سره في المسألة الثامنة و الأربعين خلافه
[9] مكارم الشيرازي: دليله ما عرفت في المسألة 48 من أنّه أقدم على عدم العوض على فرض عدم الربح، و المفروض أنّه حاصل؛ و العجب أنّه ذكر في تلك المسألة أنّ استحقاق العامل الاجرة و لو مع الجهل، مشكل، و لكنّه صرّح هنا بأنّ الظاهر عدم استحقاقه؛ و الحقّ عدم الاستحقاق قطعاً
[10] الخوئي: تقدّم أنّه لا فرق بين صورتي العلم و الجهل
[11] الگلپايگاني: بل متهتّكاً لعمله و إن لم يقصد التبرّع
[12] الامام الخميني: أي اشتراط إيقاعها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست