عنه [1]، و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله
قهراً عليه و يكون هو المتولّي للنيّة، و إن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز
الأخذ من تركته، و إن كان وارثه مسلماً وجب عليه، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام
النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً، و حكمه حكم ما إذا اشترى
من المسلم قبل إخراج الزكاة، و قد مرّ سابقاً.
[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من
المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره]
الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي
تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره، فالظاهر وجوب
التوزيع بالنسبة، بخلاف ما إذا كانا في ذمّته و لم يكن عنده ما يفي بهما، فإنّه
مخيّر بين التوزيع و تقديم أحدهما. و إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من
دين الناس و الكفّارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع، فإن كانت
العين الّتي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة، و إن لم تكن
موجودة فهو مخيّر [2] بين تقديم أيّهما شاء [3]، و لا يجب التوزيع و إن كان أولى؛
نعم، إذا مات و كان عليه هذه الامور و ضاقت التركة، وجب التوزيع [4] بالنسبة، كما
في غرماء المفلس؛ و إذا كان عليه حجّ واجب [5] أيضاً، كان في عرضها [6].
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا
مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه]
الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من
إعطاء الزكاة للسائل بكفّه [7]، و كذا في الفطرة؛ و من منع من ذلك كالمجلسيّ قدس
سره في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة، لعلّ نظره إلى حرمة
[1] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه مع بقاء العين
الگلپايگاني: مرّ الكلام فيه [2] الخوئي: الظاهر تقديم غير النذر و الكفّارة
عليهما قبل الموت و بعده [3] مكارم الشيرازي: لا يبعد تقديم حقّ الناس على حقّ
اللّه [4] الخوئي: هذا في غير النذر و الكفّارة؛ و أمّا هما فلا يخرجان من الأصل
حتّى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون [5] مكارم الشيرازي: سيأتي
الكلام فيه إن شاء اللّه في مباحث الحجّ [6] الخوئي: الظاهر أنّ الحجّ مقدّم
عليها [7] مكارم الشيرازي: إذا كان فقيراً شرعاً، لا ممّن جعل السؤال حرفةً
لنفسه