responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 188

عنه [1]، و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه و يكون هو المتولّي للنيّة، و إن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته، و إن كان وارثه مسلماً وجب عليه، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً، و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، و قد مرّ سابقاً.

[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره‌]

الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة، بخلاف ما إذا كانا في ذمّته و لم يكن عنده ما يفي بهما، فإنّه مخيّر بين التوزيع و تقديم أحدهما. و إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفّارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع، فإن كانت العين الّتي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة، و إن لم تكن موجودة فهو مخيّر [2] بين تقديم أيّهما شاء [3]، و لا يجب التوزيع و إن كان أولى؛ نعم، إذا مات و كان عليه هذه الامور و ضاقت التركة، وجب التوزيع [4] بالنسبة، كما في غرماء المفلس؛ و إذا كان عليه حجّ واجب [5] أيضاً، كان في عرضها [6].

[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه‌]

الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه [7]، و كذا في الفطرة؛ و من منع من ذلك كالمجلسيّ قدس سره في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة، لعلّ نظره إلى حرمة



[1] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه مع بقاء العين‌

الگلپايگاني: مرّ الكلام فيه
[2] الخوئي: الظاهر تقديم غير النذر و الكفّارة عليهما قبل الموت و بعده
[3] مكارم الشيرازي: لا يبعد تقديم حقّ الناس على حقّ اللّه
[4] الخوئي: هذا في غير النذر و الكفّارة؛ و أمّا هما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون
[5] مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في مباحث الحجّ
[6] الخوئي: الظاهر أنّ الحجّ مقدّم عليها
[7] مكارم الشيرازي: إذا كان فقيراً شرعاً، لا ممّن جعل السؤال حرفةً لنفسه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست