responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 201

مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر، لم يجب في تركته شي‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج [1] من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة [2].

مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً [3] فطرتها على زوجها [4]، دون البائن، إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.

مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم [5] مع إحراز [6] العيلولة [7] على فرض الحياة.

[فصل في جنسها و قدرها]

فصل في جنسها و قدرها

و الضابط في الجنس، القوت الغالب لغالب الناس [8] و هو الحنطة و الشعير و التمر و



[1] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[2] مكارم الشيرازي: فيه تأمّل
[3] مكارم الشيرازي: المدار هنا على العيلولة فعلًا، من غير فرق بين الزوجة و غيرها
[4] الامام الخميني: الميزان العيلولة؛ رجعيّة كانت أو بائنة

الگلپايگاني: إذا عالها، و كذا البائن‌

الخوئي: العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة و البائن
[5] الگلپايگاني: على الأحوط
[6] الامام الخميني: إنّما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم؛ عيالًا و شكّ في حياتهم، و أمّا مع عدم العلم بذلك، لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم، إلّا على القول بالأصل المثبت
[7] مكارم الشيرازي: و لو من طريق استصحاب الحياة وصف العيلولة
[8] الامام الخميني: في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع، كما أنّ في الضابط الّذي ذكره إشكالًا، و لا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و الارز في أقطارنا و التمر و الأقط و اللبن في مثل الحجاز و الارز في الجيلان و حواليها؛ و إن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً

مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون قوتاً شائعاً في البلد، فبعض ما ذكره لا يجوز في كثير من الأقطار، لعدم كونه قوتاً شائعاً في البلد؛ و هذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب. و منه يظهر أنّ الاقتصار على الأربعة الاولى أيضاً ليس موافقاً للاحتياط في بعض الأوقات؛ و كذا ما ذكره من الأفضليّة، على إطلاقه ممنوع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست