مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر، لم يجب
في تركته شيء، و إن مات بعده وجب الإخراج [1] من تركته عنه و عن عياله، و إن كان
عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة [2].
مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً [3] فطرتها على زوجها [4]،
دون البائن، إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.
مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين
عنه و شكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم [5] مع إحراز [6] العيلولة [7] على فرض
الحياة.
[فصل في جنسها و قدرها]
فصل في جنسها و قدرها
و الضابط في الجنس، القوت الغالب لغالب الناس [8] و هو الحنطة و الشعير و
التمر و
[1] الخوئي: فيه إشكال، بل منع [2] مكارم
الشيرازي: فيه تأمّل [3] مكارم الشيرازي: المدار هنا على العيلولة فعلًا، من غير
فرق بين الزوجة و غيرها [4] الامام الخميني: الميزان العيلولة؛ رجعيّة كانت أو
بائنة
الگلپايگاني: إذا عالها، و كذا البائن
الخوئي: العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة و البائن
[5] الگلپايگاني: على الأحوط [6] الامام الخميني: إنّما يجدي الأصل إذا علم
كونهم في حال حياتهم؛ عيالًا و شكّ في حياتهم، و أمّا مع عدم العلم بذلك، لكن علم
أنّهم على فرض حياتهم عيال، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم، إلّا
على القول بالأصل المثبت [7] مكارم الشيرازي: و لو من طريق استصحاب الحياة وصف
العيلولة [8] الامام الخميني: في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب
لغالب الناس منع، كما أنّ في الضابط الّذي ذكره إشكالًا، و لا يبعد أن يكون الضابط
هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و
الارز في أقطارنا و التمر و الأقط و اللبن في مثل الحجاز و الارز في الجيلان و
حواليها؛ و إن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً
مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون قوتاً شائعاً في البلد، فبعض ما ذكره لا يجوز
في كثير من الأقطار، لعدم كونه قوتاً شائعاً في البلد؛ و هذا هو مقتضى الجمع بين
روايات الباب. و منه يظهر أنّ الاقتصار على الأربعة الاولى أيضاً ليس موافقاً
للاحتياط في بعض الأوقات؛ و كذا ما ذكره من الأفضليّة، على إطلاقه ممنوع