responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 206

[فصل في مصرفها]

فصل في مصرفها

و هو مصرف زكاة المال [1]، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط [2] الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم. و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.

مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين؛ نعم، الأحوط [3] عدم دفعها إلى شارب الخمر [4] و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.

مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط [5]، و خصوصاً مع طلبه لها.

مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع [6] للفقير أقلّ من صاع، إلّا إذا [7] اجتمع [8] جماعة لا تسعهم ذلك.

مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى [9].

مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران [10]، ثمّ أهل العلم و الفضل و



[1] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، إلّا الإطلاقات الّتي يمكن تقييدها بغير واحد من الأخبار الظاهرة في اختصاصها بالمساكين، فالأحوط الاقتصار عليهم
[2] الگلپايگاني: لا يُترك مع التمكّن و لو في غير بلده، و الأحوط حينئذٍ أن ينقل مال نفسه ثمّ يجعله فطرة، لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك
[3] الامام الخميني: لا يُترك في شارب الخمر و المتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة

الخوئي: بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، و لا يُترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق و في تارك الصلاة
[4] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه، كما مرّ مثله في زكاة المال
[5] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال مرّ في زكاة المال في فصل بقيّة أحكام الزكاة
[6] الخوئي: لا يبعد الجواز
[7] الامام الخميني: لا يُترك مطلقاً
[8] الگلپايگاني: فيه أيضاً إشكال، فلا يُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: في هذه الصورة أيضاً إشكال
[9] الامام الخميني: فيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مئونة سنته
[10] مكارم الشيرازي: فيما ذكره من الترتيب إشكال؛ و لكن لكلٍّ فضل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست