و هو مصرف زكاة المال [1]، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم
وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط [2] الاقتصار على فقراء المؤمنين و
مساكينهم. و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها
إلى فسّاق المؤمنين؛ نعم، الأحوط [3] عدم دفعها إلى شارب الخمر [4] و المتجاهر
بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو
توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط [5]، و خصوصاً
مع طلبه لها.
مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع [6] للفقير أقلّ من صاع،
إلّا إذا [7] اجتمع [8] جماعة لا تسعهم ذلك.
مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى
حدّ الغنى [9].
مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ
الجيران [10]، ثمّ أهل العلم و الفضل و
[1]
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، إلّا الإطلاقات الّتي يمكن تقييدها بغير
واحد من الأخبار الظاهرة في اختصاصها بالمساكين، فالأحوط الاقتصار عليهم [2]
الگلپايگاني: لا يُترك مع التمكّن و لو في غير بلده، و الأحوط حينئذٍ أن ينقل مال
نفسه ثمّ يجعله فطرة، لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل
مكارم الشيرازي: لا يُترك [3] الامام الخميني: لا يُترك في شارب الخمر و
المتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة
الخوئي: بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، و لا يُترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق
و في تارك الصلاة [4] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه، كما مرّ مثله في
زكاة المال [5] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال مرّ في زكاة المال في فصل بقيّة
أحكام الزكاة [6] الخوئي: لا يبعد الجواز [7] الامام الخميني: لا يُترك مطلقاً
[8] الگلپايگاني: فيه أيضاً إشكال، فلا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: في هذه الصورة أيضاً إشكال [9] الامام الخميني: فيه إشكال، و
الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مئونة سنته [10] مكارم الشيرازي: فيما ذكره
من الترتيب إشكال؛ و لكن لكلٍّ فضل