responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 55

أحدها: الأماكن الأربعة، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و في الصوم يتعيّن الإفطار.

الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة.

الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار.

مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان، لا يجوز له الإفطار، إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، و قد مرّ سابقاً [1] وجوب الكفّارة [2] عليه إن أفطر قبله.

مسألة 4: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل و لو كان للفرار من الصوم، كما مرّ؛ و أمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى [3] عدم جوازه [4] إلّا مع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.

مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي [5] ثلاثة و عشرون يوماً، إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه [6].

مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الإفطار، التملّي من الطعام و الشراب؛ و كذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.

[فصل في موارد جواز الإفطار]

[فصل في موارد جواز الإفطار]

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب [7]:



[1] مكارم الشيرازي: إشارة إلى ما مرّ في المسألة الحادية عشرة من أحكام الكفّارة
[2] الامام الخميني: على الأحوط، كما مرّ

الگلپايگاني: و قد مرّ أنّه أحوط
[3] الامام الخميني: الأقوى جوازه في النذر المعيّن، و عدم وجوب الإقامة فيه‌

الخوئي: بل الأقوى أنّه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما في الإيجار، أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد
[4] الگلپايگاني: بل لا يبعد جواز السفر و عدم وجوب الإقامة

مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك، و كذا لو كان مسافراً
[5] مكارم الشيرازي: هذا الاستثناء غير ثابت، لوروده في خبر ضعيف
[6] مكارم الشيرازي: أو شبه ذلك، لإلغاء الخصوصيّة
[7] الخوئي: بل يجب مطلقاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست