أحدها:
الأماكن الأربعة، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و في
الصوم يتعيّن الإفطار.
الثاني:
ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع
أنّه يقصّر في الصلاة.
الثالث:
ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه
يتعيّن عليه الإفطار.
مسألة 3:
إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان، لا يجوز له الإفطار، إلّا بعد الوصول إلى حدّ
الترخّص، و قد مرّ سابقاً [1] وجوب الكفّارة [2] عليه إن أفطر قبله.
مسألة 4:
يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل و لو كان للفرار من الصوم، كما مرّ؛ و أمّا
غيره من الواجب المعيّن فالأقوى [3] عدم جوازه [4] إلّا مع الضرورة، كما أنّه لو
كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
مسألة 5:
الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي [5] ثلاثة و عشرون يوماً، إلّا في
حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه [6].
مسألة 6:
يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الإفطار، التملّي من الطعام و
الشراب؛ و كذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.
[فصل في موارد جواز الإفطار]
[فصل في موارد جواز الإفطار]
وردت
الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب [7]:
[1] مكارم
الشيرازي: إشارة إلى ما مرّ في المسألة الحادية عشرة من أحكام الكفّارة [2]
الامام الخميني: على الأحوط، كما مرّ
الگلپايگاني:
و قد مرّ أنّه أحوط [3] الامام الخميني: الأقوى جوازه في النذر المعيّن، و عدم
وجوب الإقامة فيه
الخوئي: بل
الأقوى أنّه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما في الإيجار،
أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد [4] الگلپايگاني: بل لا يبعد جواز
السفر و عدم وجوب الإقامة
مكارم
الشيرازي: بل الأحوط ذلك، و كذا لو كان مسافراً [5] مكارم الشيرازي: هذا
الاستثناء غير ثابت، لوروده في خبر ضعيف [6] مكارم الشيرازي: أو شبه ذلك، لإلغاء
الخصوصيّة [7] الخوئي: بل يجب مطلقاً