غير أن يملّكهم، يمكن أن يقال [1] بصحّته [2] و عدم رجوع أمره إلى الأب و
الجدّ أو الحاكم.
[فصل في الموصى به]
فصل في الموصى به
تصحّ الوصيّة بكلّ ما يكون فيه غرض عقلائي محلّل، من عين أو منفعة أو حقّ قابل
للنقل؛ و لا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلًا أو قوّةً [3]، فتصحّ بما تحمله
الجارية أو الدابّة أو الشجرة، و تصحّ بالعبد الآبق منفرداً و لو لم يصحّ بيعه
إلّا بالضميمة. و لا تصحّ بالمحرّمات كالخمر و الخنزير و نحوهما و لا بآلات اللهو
و لا بما لا نفع فيه و لا غرض عقلائي كالحشرات و كلب الهراش، و أمّا كلب الصيد فلا
مانع منه، و كذا كلب الحائط و الماشية و الزرع و إن قلنا بعدم مملوكيّة ما عدا كلب
الصيد، إذ يكفي وجود الفائدة فيها [4]. و لا تصحّ بما لا يقبل النقل من الحقوق،
كحقّ القذف و نحوه. و تصحّ بالخمر المتّخذ للتخليل. و لا فرق في عدم صحّة الوصيّة
بالخمر و الخنزير بين كون الموصي و الموصى له مسلمين أو كافرين [5] أو مختلفين،
لأنّ الكفّار أيضاً مكلّفون بالفروع [6]؛ نعم، هم يقرّون على مذهبهم و إن لم يكن
[1] الامام الخميني: لا إشكال في صحّته في الصورتين [2]
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لأنّ جواز تصرّف الأجنبي في أمر الصغير حتّى
يصرف مالًا في اموره و لو من أموال نفسه أو ثالث، غير ثابت، إلّا في أشياء طفيفة
جرت السيرة عليها، مثل سقيه إذا كان عطشاناً ممّا يعلم عادةً برضى الوليّ به [3]
مكارم الشيرازي: بل و لو كانت معدومة في بعض الصور؛ كما إذا أوصى بثلث ماله و كان
له أموال بالفعل، ثمّ حصل له أموال في المستقبل، فإنّ الوصيّة تشمل الجميع؛ نعم،
إذا لم يكن له مال موجود مطلقاً، يشكل الوصيّة بالمعدوم فقط؛ و ذلك لعدم معروفيّته
بين العقلاء و انصراف الإطلاقات إلى غيره؛ و في الحقيقة تجوز الوصيّة بمجموعة
أموال بعضها موجود و بعضها معدوم [4] مكارم الشيرازي: المراد هي الفائدة المقصودة
المعتدّ بها، و إلّا فلكلّ شيء فائدة نادرة، مع أنّه لا تصحّ الوصيّة بها [5]
الامام الخميني: فيه تأمّل [6] الخوئي: الحكم ببطلان الوصيّة بالخمر و الخنزير و لو
من الكافر للكافر، لعلّه لا يتوقّف على تكليفهم بالفروع
مكارم الشيرازي: و في تعليقات بعض الأعلام أنّ الحكم ببطلان الوصيّة بالخمر و
الخنزير و لو من الكافر للكافر، لا يتوقّف على تكليفهم بالفروع (انتهى). و لعلّ
نظره إلى أنّ البطلان من آثار عدم الماليّة و عدم الملكيّة الّتي هي من الأحكام
الوضعيّة، و لكن يمكن الجواب عنه بأنّ عدم ماليّة الخمر و الخنزير إنّما نشأ من
حرمة منافعهما؛ فلو لم يكن الكفّار مكلّفين بالفروع، كانتا من الأموال عندهم و
تصحّ الوصيّة بها