يكون عاصياً، بل لا يبعد [1] كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة، و يمكن استفادته
من جملة من الأخبار.
مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة
على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه، وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك
الحجّ في تلك السنة [2]. و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم، اختار
[3] أوثقهم سلامةً و إدراكاً [4]؛ و لو وجدت واحدة [5] و لم يعلم حصول اخرى أو لم
يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الاولى أو
يجوز التأخير إلى الاخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟
أقوال؛ أقواها الأخير. و على أىّ تقدير إذا لم يخرج مع الاولى و اتّفق عدم التمكّن
من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحج [6] و إن لم يكن
آثماً بالتأخير [7]، لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الاولى، إلّا إذا تبيّن عدم
إدراكه [8] لو سار معهم أيضاً.
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام و هي امور:
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل؛ فلا يجب على الصبيّ
و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدواريّاً إذا لم يف دور إفاقته
بإتيان تمام الأعمال [9]. و لو حجّ الصبيّ لم يجز عن حجّة
[1] الامام الخميني: محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع؛ نعم، لا يبعد مع كون
التأخير استخفافاً [2] مكارم الشيرازي: بل و لو أدركه في السنين الآتية، كما في
زماننا هذا بالنسبة إلى كثير من الناس [3] الامام الخميني: على الأولى
الخوئي: لا يجب ذلك [4] مكارم الشيرازي: بل الأقوى كفاية الوثوق، و أمّا وجوب
اختيار الأوثق فلا دليل عليه و إن كان أحوط و أولى، و الوجه فيه ظاهر [5] الامام
الخميني: مع عدم المحذور في الخروج معها [6] الخوئي: لا موجب للاستقرار مع جواز
التأخير [7] مكارم الشيرازي: عدم الإثم إنّما هو في فرض الوثوق بوجدان الرفقة و
التمكّن من المسير، و إلّا فلا يبعد الإثم [8] الگلپايگاني: بل لا يحكم
بالاستقرار إلّا إذا تبيّن إدراكه لو سار معهم [9] الامام الخميني: بمقدّماتها
الغير الحاصلة
الگلپايگاني: بشرائطها العقليّة و الشرعيّة حتّى الاستطاعة
مكارم الشيرازي: و إذا وفت لنفس الأعمال و لكن لم تف بمقدّماته، فهل يجب على
الوليّ الأمر بمن يبعثه إلى فعل المقدّمات كالذهاب إلى الميقات ليحجّ بعد الإفاقة؟
فيه إشكال