responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 269

يكون عاصياً، بل لا يبعد [1] كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.

مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه، وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة [2]. و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم، اختار [3] أوثقهم سلامةً و إدراكاً [4]؛ و لو وجدت واحدة [5] و لم يعلم حصول اخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الاولى أو يجوز التأخير إلى الاخرى‌ بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال؛ أقواها الأخير. و على أىّ تقدير إذا لم يخرج مع الاولى و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحج [6] و إن لم يكن آثماً بالتأخير [7]، لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الاولى، إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه [8] لو سار معهم أيضاً.

[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌]

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام و هي امور:

[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل‌]

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل؛ فلا يجب على الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدواريّاً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال [9]. و لو حجّ الصبيّ لم يجز عن حجّة



[1] الامام الخميني: محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع؛ نعم، لا يبعد مع كون التأخير استخفافاً
[2] مكارم الشيرازي: بل و لو أدركه في السنين الآتية، كما في زماننا هذا بالنسبة إلى كثير من الناس
[3] الامام الخميني: على الأولى‌

الخوئي: لا يجب ذلك
[4] مكارم الشيرازي: بل الأقوى كفاية الوثوق، و أمّا وجوب اختيار الأوثق فلا دليل عليه و إن كان أحوط و أولى، و الوجه فيه ظاهر
[5] الامام الخميني: مع عدم المحذور في الخروج معها
[6] الخوئي: لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير
[7] مكارم الشيرازي: عدم الإثم إنّما هو في فرض الوثوق بوجدان الرفقة و التمكّن من المسير، و إلّا فلا يبعد الإثم
[8] الگلپايگاني: بل لا يحكم بالاستقرار إلّا إذا تبيّن إدراكه لو سار معهم
[9] الامام الخميني: بمقدّماتها الغير الحاصلة

الگلپايگاني: بشرائطها العقليّة و الشرعيّة حتّى الاستطاعة

مكارم الشيرازي: و إذا وفت لنفس الأعمال و لكن لم تف بمقدّماته، فهل يجب على الوليّ الأمر بمن يبعثه إلى فعل المقدّمات كالذهاب إلى الميقات ليحجّ بعد الإفاقة؟ فيه إشكال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست