في أىّ مكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمّته و
إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل
جعلًا على ذلك.
[السادسة و العشرون: لا تجري
الفضوليّة في دفع الزكاة]
السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة [1] في
دفع الزكاة، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ [2]؛
نعم، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه، بأن يكون عالماً
بالحال [3]، يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك
شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له]
السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في
إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال:
ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً، مع علمه [4] بأنّ
غرضه الإيصال [5] إلى الفقراء، و أمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا
يجوز.
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير
بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة]
الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان
الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة، وجب عليه [6] إخراج
زكاتها؛ و هكذا في سائر الأنعام و النقدين.
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ
مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب]
التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً
بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال
آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه
يؤدّي زكاته فلا إشكال، و إن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال [7]، من حيث تعلّق
الزكاة بالعين، فيكون مقدار منها في حصّته.
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف
بالزكاة و لا تصحّ منه]
الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة [8] و لا
تصحّ منه و إن كان لو أسلم سقطت
[1] الخوئي:
فيه إشكال، و الجريان لا يخلو من وجه [2] مكارم الشيرازي: على الأحوط [3]
الخوئي: إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً، إذ المفروض أنّ المال
لغير الدافع
مكارم الشيرازي: و كذا إذا كان جاهلًا، فإنّه ضامن؛ و إن كان مغروراً، يرجع
إلى من غرّه [4] الخوئي: لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم
به أيضاً [5] مكارم الشيرازي: الغرض في حدّ ذاته غير كافٍ، بل المعتبر عموم
الإنشاء؛ و كذا في الصورة التالية [6] الخوئي: بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ
زكاة كما هو الصحيح، لا تجب الزكاة في مفروض المسألة، و الوجه فيه ظاهر [7]
الگلپايگاني: على الإعاشة، و أمّا على مبناه فلا إشكال فيه
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، لأنّ القسمة توجب إفراز سهمه
المزكّى [8] الخوئي: و قد مرّ الكلام في أصله و في بعض فروعه [في شرائط وجوب
الزكاة، المسألة 16] و منه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري
مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة [9] من شرائط وجوب الزكاة الإشكال في أصل
المسألة، نظراً إلى سيرة النبي صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام
المستمرّة على عدم الأخذ منهم؛ و من هنا يظهر حال ما فرّع عليه