responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 187

في أىّ مكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.

[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]

السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة [1] في دفع الزكاة، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ [2]؛ نعم، لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه، بأن يكون عالماً بالحال [3]، يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.

[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له‌]

السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال:

ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً، مع علمه [4] بأنّ غرضه الإيصال [5] إلى الفقراء، و أمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.

[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة]

الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة، وجب عليه [6] إخراج زكاتها؛ و هكذا في سائر الأنعام و النقدين.

[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب‌]

التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال، و إن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال [7]، من حيث تعلّق الزكاة بالعين، فيكون مقدار منها في حصّته.

[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه‌]

الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة [8] و لا تصحّ منه و إن كان لو أسلم سقطت‌



[1] الخوئي: فيه إشكال، و الجريان لا يخلو من وجه
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] الخوئي: إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً، إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع‌

مكارم الشيرازي: و كذا إذا كان جاهلًا، فإنّه ضامن؛ و إن كان مغروراً، يرجع إلى من غرّه
[4] الخوئي: لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم به أيضاً
[5] مكارم الشيرازي: الغرض في حدّ ذاته غير كافٍ، بل المعتبر عموم الإنشاء؛ و كذا في الصورة التالية
[6] الخوئي: بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة كما هو الصحيح، لا تجب الزكاة في مفروض المسألة، و الوجه فيه ظاهر
[7] الگلپايگاني: على الإعاشة، و أمّا على مبناه فلا إشكال فيه‌

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، لأنّ القسمة توجب إفراز سهمه المزكّى
[8] الخوئي: و قد مرّ الكلام في أصله و في بعض فروعه [في شرائط وجوب الزكاة، المسألة 16] و منه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري‌

مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة [9] من شرائط وجوب الزكاة الإشكال في أصل المسألة، نظراً إلى سيرة النبي صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام المستمرّة على عدم الأخذ منهم؛ و من هنا يظهر حال ما فرّع عليه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست