responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 440

ثمّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين، فهو أولى.

[الثالث: الجحفة]

الثالث: الجحفة، و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.

[الرابع: يلملم‌]

الرابع: يلملم، و هو لأهل اليمن.

[الخامس: قرن المنازل‌]

الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف.

[السادس: مكّة]

السادس: مكّة، و هي لحجّ التمتّع.

[السابع: دويرة الأهل‌]

السابع: دويرة الأهل، أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى و إن استشكل فيه بعضهم، فإنّهم يحرمون لحجّ القران و الإفراد من مكّة [1]، بل و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة و هي أحد مواضع أدنى الحلّ، للصحيحين الواردين فيه [2] المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل و إن كان القدر المتيقّن، الثاني؛ فلا يشمل ما نحن فيه، لكنّ الأحوط ما ذكرنا عملًا بإطلاقهما. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل، لبعد المسافة و طول زمان الإحرام.

[الثامن: فخّ‌]

الثامن: فخّ، و هو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنّه يتعيّن ذلك، و لكنّ الأحوط [3] ما عن آخرين [4] من وجوب‌



[1] الخوئي: بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها، و كذلك المجاور مطلقاً
[2] مكارم الشيرازي: و هو إشارة إلى ما رواه عبد الرحمن بن حجّاج (5/ 9 من أبواب أقسام الحجّ) و ما رواه أبو الفضل سالم الحنّاط (6/ 9 من أبواب أقسام الحجّ) و لكن اشتمال الروايتين على المستحبّات أوّلًا، و التصريح فيها بأنّه ميقات رسول اللّه صلى الله عليه و آله عند رجوعه من فتح حنين و غيره ثانياً، و عدم فتوى المشهور بهما ثالثاً، ممّا يضعف الاعتماد عليهما بعنوان دليل على الوجوب و إن كان العمل بهما أولى
[3] الگلپايگاني: في كون ما ذكره أحوط تأمّل، بل الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط؛ و أمّا تأخير إحرامهم إلى فخّ فالظاهر أنّه لا إشكال فيه
[4] الخوئي: بل الظاهر ذلك، و إنّما يكون تجريدهم من فخّ لمن يمرّ بها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست