ثمّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين، فهو أولى.
[الثالث: الجحفة]
الثالث: الجحفة، و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من
يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
[الرابع: يلملم]
الرابع: يلملم، و هو لأهل اليمن.
[الخامس: قرن المنازل]
الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف.
[السادس: مكّة]
السادس: مكّة، و هي لحجّ التمتّع.
[السابع: دويرة الأهل]
السابع: دويرة الأهل، أي المنزل، و هي لمن كان منزله
دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى و إن استشكل فيه
بعضهم، فإنّهم يحرمون لحجّ القران و الإفراد من مكّة [1]، بل و كذا المجاور الّذي
انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة و هي أحد مواضع
أدنى الحلّ، للصحيحين الواردين فيه [2] المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل
فرضه أو لم ينتقل و إن كان القدر المتيقّن، الثاني؛ فلا يشمل ما نحن فيه، لكنّ
الأحوط ما ذكرنا عملًا بإطلاقهما. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من
باب الرخصة، و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل، لبعد
المسافة و طول زمان الإحرام.
[الثامن: فخّ]
الثامن: فخّ، و هو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع
عند جماعة، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنّه يتعيّن ذلك، و لكنّ
الأحوط [3] ما عن آخرين [4] من وجوب
[1] الخوئي:
بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها، و كذلك المجاور مطلقاً [2] مكارم الشيرازي:
و هو إشارة إلى ما رواه عبد الرحمن بن حجّاج (5/ 9 من أبواب أقسام الحجّ) و ما
رواه أبو الفضل سالم الحنّاط (6/ 9 من أبواب أقسام الحجّ) و لكن اشتمال الروايتين
على المستحبّات أوّلًا، و التصريح فيها بأنّه ميقات رسول اللّه صلى الله عليه و
آله عند رجوعه من فتح حنين و غيره ثانياً، و عدم فتوى المشهور بهما ثالثاً، ممّا
يضعف الاعتماد عليهما بعنوان دليل على الوجوب و إن كان العمل بهما أولى [3]
الگلپايگاني: في كون ما ذكره أحوط تأمّل، بل الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط؛ و
أمّا تأخير إحرامهم إلى فخّ فالظاهر أنّه لا إشكال فيه [4] الخوئي: بل الظاهر
ذلك، و إنّما يكون تجريدهم من فخّ لمن يمرّ بها