responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 125

مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب، لم تجب عليه [1]، إلّا إذا كان متمكّناً [2] من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.

مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة و كان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر؛ مثلًا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً و مائة و تسعون درهماً، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس.

[فصل في زكاة الغلّات الأربع‌]

فصل في زكاة الغلّات الأربع‌

و هي كما عرفت، الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؛ و في إلحاق السلت [3] الّذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له، إشكال، فلا يُترك الاحتياط فيه؛ كالإشكال في العلس الّذي هو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء، فلا يُترك الاحتياط فيه أيضاً. و لا تجب الزكاة في غيرها و إن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن [4] من الحبوب [5]، كالماش و الذرّة و الارز و الدخن و نحوها، إلّا الخضر و البقول. و حكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه، في قدر النصاب و كميّة ما يخرج منه و غير ذلك.

و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران [6]:

الأوّل: بلوغ النصاب [7]؛ و هو بالمنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا صيرفيّاً،



[1] مكارم الشيرازي: للنصّ، و لا يبعد إثباته على القواعد أيضاً
[2] مكارم الشيرازي: و لم يناف غرضه الّذي وضعها له، بأن يكون له وكيلًا يتصرّف فيه ثمّ يجعل مكانه من أمواله الاخر على الأحوط
[3] الامام الخميني: الأقوى عدم الإلحاق
[4] مكارم الشيرازي: و قد مرّ الكلام فيه أوائل كتاب الزكاة
[5] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيها
[6] الگلپايگاني: مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة
[7] مكارم الشيرازي: و هي خمسة أوسق الّتي تعادل 300 صاع، و تبلغ مجموعها بحسب المثقال 184275 مثقالًا؛ فإنّ الصاع تسعة أرطال بالعراقيّ، و الرطل العراقيّ يعادل 130 درهماً، فالصاع بحسب المثقال الشرعيّ الّذي يعادل سبعة منها عشرة دراهم تبلغ 819 مثقالًا، ثمّ تضرب في ثلاثة أرباع، فتكون 25/ 614 مثقالًا صيرفيّاً، و بالمنّ المعروف بالتبريزي (عندنا) و هو 640 مثقالًا تكون 288 منّاً إلّا 45 مثقالًا

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست