مسألة 9:
إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار
النصاب، لم تجب عليه [1]، إلّا إذا كان متمكّناً [2] من التصرّف فيه طول الحول مع
كونه غائباً.
مسألة 10:
إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة و كان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب،
فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر؛ مثلًا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً و مائة و
تسعون درهماً، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس.
[فصل في زكاة الغلّات الأربع]
فصل في
زكاة الغلّات الأربع
و هي كما
عرفت، الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؛ و في إلحاق السلت [3] الّذي هو كالشعير
في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له، إشكال، فلا يُترك الاحتياط
فيه؛ كالإشكال في العلس الّذي هو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّ قشر
حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء، فلا يُترك الاحتياط فيه أيضاً. و لا تجب الزكاة في
غيرها و إن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن [4] من
الحبوب [5]، كالماش و الذرّة و الارز و الدخن و نحوها، إلّا الخضر و البقول. و حكم
ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه، في قدر النصاب و كميّة ما يخرج منه و غير ذلك.
الأوّل:
بلوغ النصاب [7]؛ و هو بالمنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا
صيرفيّاً،
[1] مكارم الشيرازي: للنصّ، و لا يبعد إثباته على القواعد أيضاً
[2] مكارم الشيرازي: و لم يناف غرضه الّذي وضعها له، بأن يكون له وكيلًا يتصرّف
فيه ثمّ يجعل مكانه من أمواله الاخر على الأحوط [3] الامام الخميني: الأقوى عدم
الإلحاق [4] مكارم الشيرازي: و قد مرّ الكلام فيه أوائل كتاب الزكاة [5] الامام
الخميني: مرّ الإشكال فيها [6] الگلپايگاني: مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط
العامّة [7] مكارم الشيرازي: و هي خمسة أوسق الّتي تعادل 300 صاع، و تبلغ مجموعها
بحسب المثقال 184275 مثقالًا؛ فإنّ الصاع تسعة أرطال بالعراقيّ، و الرطل العراقيّ
يعادل 130 درهماً، فالصاع بحسب المثقال الشرعيّ الّذي يعادل سبعة منها عشرة دراهم
تبلغ 819 مثقالًا، ثمّ تضرب في ثلاثة أرباع، فتكون 25/ 614 مثقالًا صيرفيّاً، و
بالمنّ المعروف بالتبريزي (عندنا) و هو 640 مثقالًا تكون 288 منّاً إلّا 45
مثقالًا