responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 171

مسألة 8: لو استغنى الفقير الّذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول، يجوز الاحتساب [1] عليه، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين [2]، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً؛ و أمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً و قلنا: إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء، لم يجز الاحتساب عليه [3].

[فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة]

[فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة]

الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين [4] مع تعدّد [5] ما عليه، بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشميّ فأعطى هاشميّاً، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما؛ و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة، فإنّه يجب التعيين، بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة، فإنّه يجب التعيين على الأحوط [6]، بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذي عليه، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة و إن جهل نوعه، بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجماليّ، بأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا أو ما وجب ثانياً مثلًا. و لا يعتبر نيّة الوجوب و الندب، و كذا لا يعتبر أيضاً [7] نيّة الجنس [8] الّذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين؛ من غير فرق بين أن‌



[1] الخوئي: في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال
[2] مكارم الشيرازي: إذا كان مالكاً لقوت السنة لا يعدّ فقيراً، بل يعدّ غارماً، فتأمّل؛ و لكن هذا البحث قليل الفائدة بعد جواز إعطائه الزكاة و عدم وجوب البسط و عدم وجوب نيّة كونها من هذا السهم أو من غيره
[3] الخوئي: في إطلاقه إشكال
[4] الگلپايگاني: لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد بين الخمس و الزكاة، بل يجب تعيين أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات؛ نعم، يكفي التعيين الإجماليّ كما في المتن‌

مكارم الشيرازي: بل يجب تعيين العنوان مطلقاً، لأنّ العناوين القصديّة لا تتحصّل إلّا بقصدها
[5] الامام الخميني: بل مطلقاً؛ نعم، يكفي التعيين الإجمالي و لو بعنوان ما وجب عليه
[6] الامام الخميني: بل الأقوى
[7] الامام الخميني: هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزّع عليها بالنسبة؛ و أمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه، إلّا مع نيّة كونه بدلًا أو قيمة؛ نعم، لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل مثلًا فأخرج شاةً زكاةً من غير تعيين، يوزّع بينهما و مع الترديد في كونها إمّا من الإبل أو من الشاة، فالظاهر عدم الصحّة
[8] الخوئي: في المسألة صُور ثلاث: فإنّ ما يعطى زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويّين دون الآخر، كما إذا كان عنده أحد النقدين و الحنطة مثلًا و أعطى الزكاة نقداً من غير أن يقصد عن أحدهما المعيّن، فإنّه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة، فإنّ وقوعه عنها بحاجة إلى التعيين؛ و إن كان مصداقاً لكليهما معاً كما إذا كان عنده أربعون شاة و خمس من الإبل، فإنّ الواجب عليه في كلّ منهما شاة فإذا أعطى شاةً زكاةً لا محالة وزّع عليهما، إلّا إذا قصد عن أحدهما المعيّن و لو إجمالًا؛ و إن لم يكن مصداقاً لشي‌ء منهما، كما إذا كان عنده حنطة و عنب و أعطى الزكاة نقداً، فإنّه حينئذٍ إن قصد عن كليهما وزّع عليهما، و إن قصد عن أحدهما المعيّن وقع له، و إن قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شي‌ء منهما إلّا إذا كان قصده عنه مبنيّاً على أن يعيّنه فيما بعد

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست