مسألة 8: لو استغنى الفقير الّذي أقرضه بالقصد
المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول، يجوز الاحتساب [1] عليه، لبقائه على صفة
الفقر بسبب هذا الدين [2]، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً؛ و أمّا لو
استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً و قلنا: إنّ المدار
قيمته يوم القرض لا يوم الأداء، لم يجز الاحتساب عليه [3].
[فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين
في الزكاة]
[فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين
في الزكاة]
الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين [4] مع تعدّد [5] ما
عليه، بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشميّ فأعطى هاشميّاً، فإنّه يجب عليه أن
يعيّن أنّه من أيّهما؛ و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة، فإنّه يجب التعيين، بل و
كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة، فإنّه يجب التعيين على الأحوط [6]، بخلاف
ما إذا اتّحد الحقّ الّذي عليه، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة و إن جهل
نوعه، بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجماليّ، بأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا
أو ما وجب ثانياً مثلًا. و لا يعتبر نيّة الوجوب و الندب، و كذا لا يعتبر أيضاً
[7] نيّة الجنس [8] الّذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين؛
من غير فرق بين أن
[1] الخوئي: في جواز
احتسابه عليه من باب الفقر إشكال [2] مكارم الشيرازي: إذا كان مالكاً لقوت السنة
لا يعدّ فقيراً، بل يعدّ غارماً، فتأمّل؛ و لكن هذا البحث قليل الفائدة بعد جواز
إعطائه الزكاة و عدم وجوب البسط و عدم وجوب نيّة كونها من هذا السهم أو من غيره
[3] الخوئي: في إطلاقه إشكال [4] الگلپايگاني: لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد
بين الخمس و الزكاة، بل يجب تعيين أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من
العبادات؛ نعم، يكفي التعيين الإجماليّ كما في المتن
مكارم الشيرازي: بل يجب تعيين العنوان مطلقاً، لأنّ العناوين القصديّة لا
تتحصّل إلّا بقصدها [5] الامام الخميني: بل مطلقاً؛ نعم، يكفي التعيين الإجمالي و
لو بعنوان ما وجب عليه [6] الامام الخميني: بل الأقوى [7] الامام الخميني: هذا
إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزّع عليها بالنسبة؛ و أمّا إذا كان من
أحدها فينصرف إليه، إلّا مع نيّة كونه بدلًا أو قيمة؛ نعم، لو كان عنده أربعون من
الغنم و خمس من الإبل مثلًا فأخرج شاةً زكاةً من غير تعيين، يوزّع بينهما و مع
الترديد في كونها إمّا من الإبل أو من الشاة، فالظاهر عدم الصحّة [8] الخوئي: في
المسألة صُور ثلاث: فإنّ ما يعطى زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويّين دون
الآخر، كما إذا كان عنده أحد النقدين و الحنطة مثلًا و أعطى الزكاة نقداً من غير
أن يقصد عن أحدهما المعيّن، فإنّه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة، فإنّ وقوعه
عنها بحاجة إلى التعيين؛ و إن كان مصداقاً لكليهما معاً كما إذا كان عنده أربعون
شاة و خمس من الإبل، فإنّ الواجب عليه في كلّ منهما شاة فإذا أعطى شاةً زكاةً لا
محالة وزّع عليهما، إلّا إذا قصد عن أحدهما المعيّن و لو إجمالًا؛ و إن لم يكن
مصداقاً لشيء منهما، كما إذا كان عنده حنطة و عنب و أعطى الزكاة نقداً، فإنّه
حينئذٍ إن قصد عن كليهما وزّع عليهما، و إن قصد عن أحدهما المعيّن وقع له، و إن
قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شيء منهما إلّا إذا كان قصده عنه مبنيّاً على أن
يعيّنه فيما بعد