و هي المعاملة [1] على الأرض بالزراعة بحصّة من حاصلها [2]، و تسمّى مخابرة
أيضاً، و لعلّها من الخبرة بمعنى النصيب، كما يظهر من مجمع البحرين. و لا إشكال في
مشروعيّتها، بل يمكن دعوى استحبابها، لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى كونها
أعمّ من المباشرة [3] و
[1] الگلپايگاني: و
حقيقتها اعتبار إضافة بين الأرض و العامل مستتبعة لسلطنته عليها بالزراعة ببذره أو
ببذر المالك أو غيره و إضافة اخرى بين المالك و العامل مستتبعة لسلطنته عليه
بالعمل بإزاء حصّة من الحاصل أو السلطنة على الأرض، فعقدها بمنزلة إجارة الأرض و
العامل و مال الإجارة للأرض حصّة من الزراعة إن كان البذر من العامل مع التزامه
بالعمل و مجرّد العمل إن كان البذر من المالك و في إجارة العامل حصّة من الحاصل إن
كان البذر للمالك و منافع الأرض إن كان للعامل [2] مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال:
هي معاملة بين المالك و الزارع تشبه الإجارة من بعض الجهات و تفارقها من بعض
الجهات؛ فإن كان البذر من الزارع، فهي تشبه إجارة الأرض مالكها، لكنّه يفارقه من
جهتين: من حيث إنّ مال الإجارة هنا حصّة من منافع الأرض، و من حيث إنّ الزارع
مكلّف بخصوص الزراعة. و إن كان البذر و غيره من المالك، فهي تشبه كون الزارع
أجيراً له، و لكن بحصّة معيّنة من حاصل الأرض مع كون المالك مكلّفاً بجعل الأرض
تحت يديه للزراعة. و الفرق الثاني في الحقيقة متفرّع على الفرق الأوّل، كما لا
يخفى على الخبير؛ و الحاصل أنّ حقيقة المزارعة معاملة على منافع الأرض أو على
منافع الشخص بحصّة من زراعتها [3] الگلپايگاني: أو بدعوى كونها مقدّمة للمستحبّ
مكارم الشيرازي: لكن بعض هذه الأحاديث كالصريح في كون المراد منها المباشرة و
إن كان بعضها أعمّ أو خاصّ بالمزارعة