responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 629

[كتاب المزارعة]

كتاب المزارعة

[فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها]

[فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها]

و هي المعاملة [1] على الأرض بالزراعة بحصّة من حاصلها [2]، و تسمّى مخابرة أيضاً، و لعلّها من الخبرة بمعنى النصيب، كما يظهر من مجمع البحرين. و لا إشكال في مشروعيّتها، بل يمكن دعوى استحبابها، لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعمّ من المباشرة [3] و



[1] الگلپايگاني: و حقيقتها اعتبار إضافة بين الأرض و العامل مستتبعة لسلطنته عليها بالزراعة ببذره أو ببذر المالك أو غيره و إضافة اخرى بين المالك و العامل مستتبعة لسلطنته عليه بالعمل بإزاء حصّة من الحاصل أو السلطنة على الأرض، فعقدها بمنزلة إجارة الأرض و العامل و مال الإجارة للأرض حصّة من الزراعة إن كان البذر من العامل مع التزامه بالعمل و مجرّد العمل إن كان البذر من المالك و في إجارة العامل حصّة من الحاصل إن كان البذر للمالك و منافع الأرض إن كان للعامل
[2] مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال: هي معاملة بين المالك و الزارع تشبه الإجارة من بعض الجهات و تفارقها من بعض الجهات؛ فإن كان البذر من الزارع، فهي تشبه إجارة الأرض مالكها، لكنّه يفارقه من جهتين: من حيث إنّ مال الإجارة هنا حصّة من منافع الأرض، و من حيث إنّ الزارع مكلّف بخصوص الزراعة. و إن كان البذر و غيره من المالك، فهي تشبه كون الزارع أجيراً له، و لكن بحصّة معيّنة من حاصل الأرض مع كون المالك مكلّفاً بجعل الأرض تحت يديه للزراعة. و الفرق الثاني في الحقيقة متفرّع على الفرق الأوّل، كما لا يخفى على الخبير؛ و الحاصل أنّ حقيقة المزارعة معاملة على منافع الأرض أو على منافع الشخص بحصّة من زراعتها
[3] الگلپايگاني: أو بدعوى كونها مقدّمة للمستحبّ‌

مكارم الشيرازي: لكن بعض هذه الأحاديث كالصريح في كون المراد منها المباشرة و إن كان بعضها أعمّ أو خاصّ بالمزارعة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست