مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ
عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
مسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به، أن يأتي به و
لو بإجارة نفسه عن غيره، و في بعض الأخبار: «أنّ للأجير من الثواب تسعاً و للمنوب
عنه واحد».
[فصل في أقسام العمرة]
فصل في أقسام العمرة
مسألة 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ و عرضيّ
و مندوب.
فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّةً،
بالكتاب و السنّة و الإجماع؛ ففي صحيحة زرارة: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
الحجّ، فإنّ اللّه تعالى يقول: «و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه»» و في صحيحة الفضيل
في قول اللّه تعالى: «و أتمّوا الحجّ و العمرة»، قال عليه السلام: «هما مفروضان».
و وجوبها بعد تحقّق الشرائط فوريّ كالحجّ، و لا يشترط في وجوبها استطاعة
الحجّ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها و إن لم تتحقّق استطاعة الحجّ [1]، كما أنّ
العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها؛ و القول باعتبار الاستطاعتين في
وجوب كلّ منهما و أنّهما مرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحجّ في الوجوب دون
العمرة [2].
مسألة 2: تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة
المفردة، بالإجماع و الأخبار. و هل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها
و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل
[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيمن وظيفته التمتّع و من ليس كذلك، لإطلاق
أخبار الوجوب و إن كانت لا تخلو عن إشكال، لإمكان كونها في مقام بيان أصل وجوب
العمرة في مقابل جماعة من العامّة الّذين حكموا بأنّها سنّة مؤكّدة كالشافعي في
القديم، و مالك و أبي حنيفة و أصحابه و ابن مسعود و الشعبي على ما حكاه في الخلاف
في كتاب الحجّ (في المسألة 28) فما ورد في أخبارنا ناظر إلى نفي هذا القول و ليس
في مقام البيان من جهة الوجوب إذا استطاع لخصوص العمرة دون الحجّ، و لكن لا يُترك
الاحتياط، كما مرّ [2] مكارم الشيرازي: نسب هذا القول إلى الشهيد قدس سره في
الدروس، و لكنّ العبارة لا تخلو عن إشكال، فإنّ الشهيد قدس سره لم يقل باستقلال
الحجّ في الوجوب دون العمرة، بل قال فيما حكي عنه: و لو استطاع لها خاصّة لم تجب،
و الفرق بينهما غير خفيّ على الخبير