responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 437

الّتي يجوز الإحرام منها عشرة:

[المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة]

[أحدها: ذو الحليفة]

أحدها: ذو الحليفة [1]، و هي ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان؛ و في جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، و في بعضها أنّه مسجد الشجرة؛ و على أىّ حال، فالأحوط [2] الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح، و مع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد [3]، لكن مع ذلك، الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختياراً و إن قلنا: إنّ ذا الحليفة هو المسجد، و ذلك لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه؛ هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، و إن شئت فقل: المحاذاة كافية [4] و لو مع القرب من الميقات [5].

مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة [6] و هي ميقات أهل الشام اختياراً؛



[1] مكارم الشيرازي: لكنّها اليوم تعرف به «آبار عليّ»، بل بعض أهل المدينة لا يعرفونها إلّا بهذا الاسم
[2] الامام الخميني: لا يُترك بل لا يخلو من وجه، و ما في المتن لا يخلو من مناقشة بل مناقشات
[3] الخوئي: لم يرد في شي‌ء من الروايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنّه الميقات، بل الوارد فيها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة، كما أنّه ورد فيها: أنّ ذا الحليفة هو مسجد الشجرة؛ فلا موضوع لحمل المطلق على المقيّد، و غير بعيد أن يكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد، كما هو كذلك في مسجد سليمان
[4] الخوئي: يأتي الكلام على كفاية المحاذاة [في الميقات التاسع‌]

الگلپايگاني: كفاية المحاذاة مع القُرب محلّ تأمّل، بل منع
[5] مكارم الشيرازي: و هذا هو العمدة، فإنّ روايات الباب مختلفة، و لو بني على التقييد كان اللازم الإحرام من نفس المسجد و إن كان يظهر من رواية الحلبي (4/ 1 من المواقيت) أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نوى الحجّ في نفس المسجد و لكن أحرم بعد الخروج منه؛ و يدلّ عليه أيضاً ما ورد في الباب 35 و 36 من أبواب الإحرام. و الّذي يدلّ على كفاية المحاذاة مطلقاً من القريب أو البعيد صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام (1/ 7)
[6] مكارم الشيرازي: العمدة فيها ما يدلّ على أنّ «ذا الحليفة» ميقات أهل المدينة (راجع الباب 1 من المواقيت) مضافاً إلى ما دلّ على أنّه رخّص للمريض و الضعيف أن يحرم من الجُحفة (راجع 4 و 5 من الباب 6 من المواقيت) و لكن يعارضها ما دلّ على أنّ ميقات أهل المدينة أحد الميقاتين ذي الحليفة و الجُحفة (راجع 5/ 1 من المواقيت) و حينئذٍ يدور الأمر بين التصرّف في إطلاق الطائفة الاولى و حملها على أحد فردي التخيير أو التصرّف في إطلاق الطائفة الثانية و حملها على حال الضرورة، و لعلّ الثاني أولى و يؤيّده الشهرة العظيمة في المسألة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست