responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 178

موت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلًا [1]، و إلّا فلا يجب عليه، لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذٍ.

[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة]

الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة [2] و شكّ في أنّه أدّاها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث [3]، وجهان؛ أوجههما الثاني [4]، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، و ثبوته فرع شكّ الميّت و إجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث، و حال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ؛ و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً و هو نائم، و نشكّ في أنّه طهّرهما أم لا، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة، مع أنّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن؛ إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إنّ يده كانت نجسة و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت و اشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو؛ نعم، لو كان المال الّذي تعلّق به الزكاة موجوداً، أمكن أن يقال [5]: الأصل بقاء الزكاة فيه [6]، ففرق بين صورة



[1] الامام الخميني: و استجماع سائر الشرائط
[2] مكارم الشيرازي: بأن كان ذمّته مشغولة بها
[3] الگلپايگاني: بل لأنّ اشتغال ذمّة الميّت غير معلوم عند الوارث لفرض تلف العين الزكويّ مع الشكّ في ضمانها، و لو كان معلوماً لم يكن إشكال في استصحابه للوارث. و استصحاب عدم إخراج الزكاة إلى حين التلف لا يثبت كون تلفه على وجه الضمان لعدم الملازمة
[4] الامام الخميني: هذا مع الشكّ في اشتغال ذمّة الميّت ببدل الزكاة حين تلفها. و استصحاب عدم الإتيان إلى حين التلف لا يثبت الضمان، و أمّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل، و ما ذكره الماتن قدس سره غير وجيه‌

الخوئي: لا لما ذكر، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا يترتّب عليه الضمان‌

مكارم الشيرازي: بل الأوّل، فإنّ حديث فرعيّة تكليف الوارث لتكليف الميّت و إن كان معلوماً، إلّا أنّه فرع ثبوت تكليفه واقعاً المحرز عند الوارث بالاستصحاب، لا تكليفه المنجّز المتوقّف على شكّه و يقينه؛ فلا فرق بين هذه المسألة و بين المثال الّذي ذكره، من هذه الجهة
[5] الگلپايگاني: بل هو المتعيّن
[6] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في وجوب زكاته، إلّا إذا كان مقتضى الحمل على الصحّة أداء زكاته، فإنّ إبقائه تحت يده من أفعاله، و لا بدّ من حمله على الصحّة بالحكم بأداء زكاته في زمان لا يجوز التأخير عنه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست