responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 221

مسألة 27: العنبر [1] إذا اخرج بالغوص، جرى عليه حكمه، و إن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان [2]؛ و الأحوط اللحوق، و أحوط منه [3] إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً.

[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز]

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز، مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه. و مصرفه [4] مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى [5]. و أمّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك، تصدّق به عنه [6]، و الأحوط أن يكون [7] بإذن المجتهد الجامع للشرائط؛ و لو انعكس، بأن علم المالك و جهل المقدار، تراضيا بالصلح و نحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان؛ الأحوط الثاني، و الأقوى الأوّل [8] إذا كان المال في يده [9]؛ و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.

مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.

مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم‌



[1] مكارم الشيرازي: الأحوط إخراج الخمس منه مطلقاً بلا نصاب
[2] الامام الخميني: الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة، و إلّا فيدخل في مطلق الفائدة
[3] الگلپايگاني: لا يُترك
[4] مكارم الشيرازي: بل الأحوط صرفها فيما ينطبق عليه مصرف الخمس و الصدقة كليهما
[5] الگلپايگاني: الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة
[6] مكارم الشيرازي: مع رعاية الاحتياط المتقدّم
[7] الامام الخميني: لا يُترك
[8] الامام الخميني: إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ و الأكثر؛ و أمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه، فالظاهر جريان القرعة

مكارم الشيرازي: إلّا إذا دار الأمر بين المتباينين في العين، أحدهما أكثر قيمةً من الآخر، و لا يبعد فيه وجوب تنصيف المقدار الزائد
[9] الگلپايگاني: هذا إذا كان ما في يده من الغير مردّداً بين الأقلّ و الأكثر عدداً و قيمة؛ و أمّا في المردّد بين المتباينين فاليد ساقطة و لا يبعد التنصيف في الزائد على المعلوم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست