مسألة 27: العنبر [1] إذا اخرج بالغوص، جرى عليه حكمه،
و إن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان [2]؛ و الأحوط اللحوق، و
أحوط منه [3] إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً.
[الخامس: المال الحلال المخلوط
بالحرام على وجه لا يتميّز]
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا
يتميّز، مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه. و مصرفه [4] مصرف سائر
أقسام الخمس على الأقوى [5]. و أمّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك، تصدّق به
عنه [6]، و الأحوط أن يكون [7] بإذن المجتهد الجامع للشرائط؛ و لو انعكس، بأن علم
المالك و جهل المقدار، تراضيا بالصلح و نحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز
الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان؛ الأحوط الثاني، و الأقوى الأوّل [8]
إذا كان المال في يده [9]؛ و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.
مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال
بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من
جنسه أو من غير جنسه.
مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة
البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام
أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم
[1] مكارم
الشيرازي: الأحوط إخراج الخمس منه مطلقاً بلا نصاب [2] الامام الخميني: الأقوى
كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة، و إلّا فيدخل في مطلق الفائدة
[3] الگلپايگاني: لا يُترك [4] مكارم الشيرازي: بل الأحوط صرفها فيما ينطبق عليه
مصرف الخمس و الصدقة كليهما [5] الگلپايگاني: الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما
في الذمّة من الخمس أو الصدقة [6] مكارم الشيرازي: مع رعاية الاحتياط المتقدّم
[7] الامام الخميني: لا يُترك [8] الامام الخميني: إذا كان الأمر دائراً بين
الأقلّ و الأكثر؛ و أمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه،
فالظاهر جريان القرعة
مكارم الشيرازي: إلّا إذا دار الأمر بين المتباينين في العين، أحدهما أكثر
قيمةً من الآخر، و لا يبعد فيه وجوب تنصيف المقدار الزائد [9] الگلپايگاني: هذا
إذا كان ما في يده من الغير مردّداً بين الأقلّ و الأكثر عدداً و قيمة؛ و أمّا في
المردّد بين المتباينين فاليد ساقطة و لا يبعد التنصيف في الزائد على المعلوم