responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 156

ملتفتاً إلى نذره و أعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً [1] و إن كان آثماً في مخالفة النذر و تجب عليه الكفّارة، و لا يجوز استرداده أيضاً، لأنّه قد ملك بالقبض.

مسألة 32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية [2]؛ و أمّا إذا شكّ في وجوبها عليه و عدمه، فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز [3] الاسترجاع و إن كانت العين باقية [4].

[فصل في أوصاف المستحقّين‌]

فصل في أوصاف المستحقّين و هي امور:

[الأوّل: الإيمان‌]

الأوّل: الإيمان؛ فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، و لا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم [5] و سهم سبيل اللّه في الجملة.

و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة و سبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكّن.

مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم؛ من غير فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، و لا بين المميّز و غيره، إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم و إمّا بالصرف عليهم مباشرةً أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ [6] من الأب و الجدّ و القيّم.

مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً و إن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز



[1] مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لأنّ مفهوم نذره عرفاً عدم إعطائه غيره، فيكون محرّماً، فلا يمكن قصد التقرّب به
[2] الامام الخميني: الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتياطاً؛ نعم، لو قصد التصدّق على تقدير عدم الوجوب لم يجز
[3] مكارم الشيرازي: إذا كان قصده الصدقة على فرض عدم كونها زكاةً (بناءً على عدم جواز الرجوع في الصدقة)؛ أمّا إذا كان بقصد الهبة على هذا التقدير، فالرجوع جائز، على ما هو المعروف من كون الهبة عقداً جائزاً
[4] الگلپايگاني: بل يجوز مع بقاء العين، إلّا أن يقصد كونها صدقة مستحبّة على تقدير عدم الوجوب بأن يقصد الإعطاء للّه تعالى بالأمر الفعلي
[5] مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في إعطاء هذا السهم للكفّار
[6] الخوئي: بل معه أيضاً على الأظهر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست