responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 138

بالنسبة [1] و إن خسر يكون خسرانها عليه.

مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر [2] مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، و فائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف، و يكون أمانة في يده، و حينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ [3]. و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال و إن كان الأظهر عدم الجواز؛ ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين، متّصلًا كان أو منفصلًا.

[فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]

فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة

و هو على ما اشير إليه سابقاً، امور:

الأوّل: مال التجارة [4]، و هو المال الّذي تملّكه الشخص و أعدّه للتجارة و الاكتساب به؛ سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى [5]، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة؛ و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى أنّه مطلق المال الّذي اعدّ للتجارة [6]، فمن حين قصد [7] الإعداد [8] يدخل في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملّك‌



[1] الخوئى: إذا أدى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر، و إلا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة، كما في فرض الخسران.


[2] الامام الخمينى: محل إشكال.


[3] الخوئى: هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح، و إلا ففى ضمانه إشكال.


[4] الامام الخمينى: استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل و إشكال.


[5] مكارم الشيرازى: لا قوة فيه، بل ظاهر الأدلة كون الانتقال إليه بعقد المعاوضة بعنوان التجارة من حين الانتقال.


[6] الامام الخمينى: بناء على استحباب الزكاة لا يكفى مطلق الإعداد للتجارة، بل لا بد من الدوران فيها.


[7] الامام الخمينى: بل من حين الدوران في التجارة.


[8] الگلپايگانى: الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده و لو بأن يدخله في الدكان و يكتبه من رأس ماله مثلا.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست