مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين
أو من مال آخر [2] مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، و فائدته
صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف، و يكون
أمانة في يده، و حينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ
[3]. و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال و إن كان الأظهر عدم الجواز؛ ثمّ
بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين، متّصلًا كان أو منفصلًا.
[فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
و هو على ما اشير إليه سابقاً، امور:
الأوّل: مال التجارة [4]، و هو المال الّذي تملّكه
الشخص و أعدّه للتجارة و الاكتساب به؛ سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو
بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى [5]، و اعتبر بعضهم كون
الانتقال إليه بعنوان المعاوضة؛ و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه
أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى أنّه مطلق المال الّذي اعدّ للتجارة
[6]، فمن حين قصد [7] الإعداد [8] يدخل في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملّك
[1] الخوئى: إذا أدى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح
له على الأظهر، و إلا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة، كما في فرض
الخسران.