responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 182

[الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة]

الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة [1]، و إلّا فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلّا فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شي‌ء فلجدّه إن كان عليه و هكذا، فالظاهر الصحّة.

[الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]

الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا؛ فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة، جاز تقديم الحاضرة بالنيّة [2]، و لو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع [3].

[الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]

الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، و في الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.

[الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة]

الخامسة عشر: يجوز [4] للحاكم الشرعيّ أن يقترض [5] على الزكاة [6] و يصرفه في بعض‌



[1] مكارم الشيرازي: هذه العناوين من العناوين القصديّة و هي أشبه شي‌ء بالإنشائيّات؛ فإذا قصدها و لو معلّقاً على شرط مثل اشتغال ذمّته، فلا إشكال فيه، فإنّه من الترديد في المنويّ؛ نعم، إذا كان الترديد في النيّة بأن يقول هذا إمّا خمس أو زكاة، فإنّه لا يجوز
[2] مكارم الشيرازي: إذا كان له أثر، كما إذا كان العين موجودة؛ و إلّا فلو كانت الزكاة في الذمّة، لم يكن أثر لتقديم السابق بالنيّة، بل يسقط من المجموع مقدار ما اعطي
[3] الامام الخميني: إذا لم يؤدّ من عين ما تعلّق بها أحدهما، و إلّا فالظاهر وقوعها منه، فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزكاة مقدارها تقع منها، إلّا أن يقصد الخلاف‌

الخوئي: فيه تفصيل تقدّم [في أوّل فصل الزكاة من العبادات‌]

الگلپايگاني: إن كان المعطى عين الزكوي فتسقط ممّا اعطي منه كلًاّ أو بعضاً، و إن كان قيمة فصحّة إعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محلّ تأمّل
[4] الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
[5] الخوئي: فيه إشكال إذا لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك، مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة و إلّا كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها، فكيف يصحّ صرفه في مصارف الزكاة!؟ نعم، فيما إذا كانت الحاجة ضروريّة بحيث علم وجوب رفعها و لم يمكن الرفع بوجه آخر، جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه وليّ ثمّ أداء دينه من الزكاة
[6] الامام الخميني: هذا محلّ إشكال بل منع، و على فرض جواز صرفه في مصارف الزكاة محلّ منع؛ ثمّ جواز أداء هذا الدين من الزكاة محلّ إشكال بل منع، لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها و على فرض جواز صرفه لا يجوز إلّا بعد وجوب الزكاة و وقت تعلّقه لا مطلقاً، و القياس على اقتراض المتولّي على رقبات الوقف مع الفارق، و كون الشي‌ء من الاعتباريّات لا يلزم جواز اعتباره بأىّ نحو يراد، و كون ذلك راجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة واضح المنع، كما أنّه مع استدانته على نفسه من حيث إنّه وليّ الزكاة يكون أداؤه منها محلّ إشكال، إلّا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط و هو غير ما في المتن، كما أنّ جواز الاستدانة على المستحقّين و ولاية الحاكم على ذلك محلّ إشكال بل منع، فالمسألة بجميع فروعها محلّ إشكال؛ نعم، لا مانع من الاقتراض ثمّ الإقراض على الفقير ثمّ أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه‌

مكارم الشيرازي: بل يقترض على نفسه بما أنّه وليّ أمرها، أي بعنوان مقامه و منصبه، أو على بيت مال المسلمين بناءً على كونه قابلًا للملك كالجهة في سائر مواردها؛ و أمّا الاقتراض على الزكاة فلا معنى له، لأنّه لم يأت حينها حتّى يحسب كشخص خارجيّ؛ و قياسه على العين الموقوفة الموجودة بالفعل، قياس مع الفارق؛ و كذلك الاقتراض على أرباب الزكاة، لعدم ولاية الحاكم إلّا على صرفها عليهم، لا الاقتراض بجهتهم مع كونهم غير قاصرين‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست