مسألة 7:
إذا نسي فجامع، لم يبطل صومه، و إن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، و
إلّا وجب عليه القضاء و الكفّارة.
[فصل في امور لا بأس بها للصائم]
[فصل في امور لا بأس بها للصائم]
لا بأس
للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، و لا بمضغ الطعام للصبيّ و لا بزقّ الطائر و لا بذوق
المرق و نحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، و لا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا
كان من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً؛ أمّا مع العلم بذلك من
الأوّل، فيدخل في الإفطار العمديّ؛ و كذا لا بأس بمضغ العلك [1] و لا ببلع ريقه
بعده و إن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل
المجاورة، و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس، رجلًا كان أو امرأة [2] و إن
كان يكره لها [3] ذلك، و لا ببلّ الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواك باليابس، بل
بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة [4]، و إلّا كانت
كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك [5] في الريق، و كذا لا بأس
بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، و لا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو
ذلك.
مسألة 1:
إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه، يجوز بلعه [6] على الأقوى، و كذا غير الدم من
المحرّمات و المحلّلات. و الظاهر عدم جواز [7] تعمّد المزج و الاستهلاك للبلع؛
سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات، أو الماء و نحوه من المحلّلات؛ فما ذكرنا
من الجواز إنّما هو إذا كان
[1] مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا
ينفكّ من تفتّت الأجزاء، فلذا يصغر العلك بعد مضغه تدريجاً [2] الگلپايگاني:
الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع [3] مكارم الشيرازي: الكراهة أيضاً غير ثابتة، و
لكنّ الأولى الاجتناب عنه [4] مكارم الشيرازي: و هل يمكن أن لا يكون على لسانه و
لسانها رطوبة؟! فالحقّ أنّ جواز ذلك للاستهلاك [5] الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ
[6] الگلپايگاني: بل الأحوط الاجتناب، من غير فرق بين العمد و الاتّفاق [7]
الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الجواز أشبه