responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 36

مسألة 7: إذا نسي فجامع، لم يبطل صومه، و إن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، و إلّا وجب عليه القضاء و الكفّارة.

[فصل في امور لا بأس بها للصائم‌]

[فصل في امور لا بأس بها للصائم‌]

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، و لا بمضغ الطعام للصبيّ و لا بزقّ الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، و لا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً؛ أمّا مع العلم بذلك من الأوّل، فيدخل في الإفطار العمديّ؛ و كذا لا بأس بمضغ العلك [1] و لا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس، رجلًا كان أو امرأة [2] و إن كان يكره لها [3] ذلك، و لا ببلّ الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواك باليابس، بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة [4]، و إلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك [5] في الريق، و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، و لا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.

مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه، يجوز بلعه [6] على الأقوى، و كذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات. و الظاهر عدم جواز [7] تعمّد المزج و الاستهلاك للبلع؛ سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات، أو الماء و نحوه من المحلّلات؛ فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان‌



[1] مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا ينفكّ من تفتّت الأجزاء، فلذا يصغر العلك بعد مضغه تدريجاً
[2] الگلپايگاني: الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع
[3] مكارم الشيرازي: الكراهة أيضاً غير ثابتة، و لكنّ الأولى الاجتناب عنه
[4] مكارم الشيرازي: و هل يمكن أن لا يكون على لسانه و لسانها رطوبة؟! فالحقّ أنّ جواز ذلك للاستهلاك
[5] الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ
[6] الگلپايگاني: بل الأحوط الاجتناب، من غير فرق بين العمد و الاتّفاق
[7] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الجواز أشبه‌

مكارم الشيرازي: الظهور محلّ إشكال، و لكنّه أحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست