اتّجر به [1] فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر [2] ثمّ أدّاه
من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به [3] من غير نيّة الإخراج من غيره، فالظاهر أنّ
الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.
مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه، فالأحوط
الاختبار [4].
[الثالث: الكنز]
الثالث: الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل
أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفيّ؛ سواء كان من الذهب أو الفضّة
المسكوكين أو غير المسكوكين [5] أو غيرهما من الجواهر [6]، و سواء كان في بلاد
الكفّار الحربيّين أو غيرهم [7] أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة
الّتي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم
كونه ملكاً للبائعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا؛ ففي جميع هذه يكون ملكاً
لواجده و عليه الخمس. و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه
[8]
[1] مكارم الشيرازي: المسألة مبنيّة على
كفاية النيّة في نقل الخمس من العين إلى الذمّة أو إلى مال آخر، و هو محلّ الإشكال
[2] الخوئي: لا أثر للنيّة في المقام، و الحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير
نيّة الإخراج [3] الگلپايگاني: الظاهر أنّ المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس
فضولي موقوف على إمضاء الحاكم، و معه يكون الربح مشتركاً، من غير فرق بين نيّة
الأداء و عدمه على الأحوط [4] الخوئي: لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك، لاستقرار بناء العقلاء عليه في أمثال المقام
[5] الخوئي: وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضّة، سواء كان من الذهب أو
الفضّة أو من غيرهما، مبنيّ على الاحتياط [6] الگلپايگاني: اختصاصه بالجواهر غير
معلوم، بل هو كلّ مال مدفون معتدّ به على الأقوى [7] الگلپايگاني: و في إلحاق
الذمّي بالحربيّ مطلقاً إشكال، سيأتي تفصيله إن شاء اللّه [8] الخوئي: محلّ
الكلام هو الكنز الّذي لا يعلم له مالك بالفعل، و في مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة
إلى أحد البايعين، فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم
في ذلك، فالظاهر أنّه للواجد بلا حاجة إلى التعريف