أو بالقرعة، و كذا يجوز استيجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثمّ يتّفقان
على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك، و إذا اختلفا في المبتدئ يرجعان
إلى القرعة. و كذا يجوز استيجار اثنين دابّة مثلًا لا على وجه الإشاعة، بل نوباً
معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ. و كذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه
الشركة كحمل شيء معيّن لا يمكن إلّا بالمتعدّد.
مسألة 19: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على
الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخّراً عن العقد [1] بشهر أو سنة؛ سواء كانت
مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا؛ و دعوى البطلان من جهة عدم القدرة على
التسليم، كما ترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله؛ هذا، و لو آجره
داره شهراً و أطلق، انصرف [2] إلى الاتّصال بالعقد [3]؛ نعم، لو لم يكن انصراف،
بطل [4].
[فصل الضمان في الإجارة]
[فصل الضمان في الإجارة]
العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا
بالتعدّي أو التفريط، و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة
[5]، لكنّ الأقوى [6]
[1] مكارم الشيرازي: و كذا
لو آجر نفسه للعمل في يوم معيّن لزيد و في يوم آخر لعمرو، و هكذا؛ فإنّ عدم اتّصال
مدّة الإجارة بالعقد لا يوجب إشكالًا في شيء من هذه الصور [2] الامام الخميني:
إذا لم تكن مستأجرة [3] مكارم الشيرازي: هذا على إطلاقه ممنوع و إن كان غالبيّاً،
ففي بعض الفنادق و شبهها الّتي تحجز غالباً من قبل نمنع هذا الظهور؛ و كذا في
أمثال دور مكّة و المدينة قبل الموسم. و المعيار على الانصراف و هو يختلف باختلاف
المقامات [4] مكارم الشيرازي: هذا أيضاً على إطلاقه ممنوع؛ فقد يكون في بعض
المقامات متعارفاً بين العقلاء، كحجز بطاقات الطائرات و شبهها من قبل و إيكال
الأمر في تعيين اليوم إلى المستقبل، بحيث يكون المستأجر مخيّراً بين الأيّام؛ و قد
عرفت سابقاً أنّ مثل هذا غير داخل في عنوان الغرر و أنّ معيار الغرر و الجهل هو ما
كان سفهيّاً في نظر العرف و العقلاء [5] الخوئي: و هو الصحيح؛ نعم، لا بأس
باشتراط التدارك من ماله، كما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على
تقدير التلف أو التعيّب [6] الامام الخميني: محلّ إشكال، بل عدم الصحّة لا يخلو
من قوّة؛ نعم، لا إشكال فيه على النحو الثاني