لا؟ وجهان؛ أقواهما ذلك [1]، لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجيّة و
قد زالت بالملك، فيحتاج إلى الإذن الجديد [2]. و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه
أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجيّة [3]، و إن
اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجيّة؛ و كذا إن اشتراها في الذمّة، لانصرافه
إلى ذمّة نفسه، و في الحاجة إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان [4].
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي
أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم [5] بقولها]
السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من
الزوج [6] من غير فحص، مع عدم حصول العلم [7] بقولها، بل و كذا إذا لم تدّع ذلك و
لكن دَعَت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دُعِيَت إليه. بل الظاهر ذلك و إن علم كونها
ذات بعل سابقاً و ادّعت طلاقها أو موته؛ نعم، لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط
[8] الفحص [9] عن حالها؛ و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة
[1] الگلپايگاني: بل الأوفق بالقواعد أنّه لا يفتقر إلى الإذن بمقتضى
الملكيّة؛ نعم، للمولى منعه عن الوطي بمقتضى مالكيّته الطوليّة [2] الخوئي: نعم،
إلّا أنّ الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه، فلا يحتاج إلى إذن آخر [3]
الگلپايگاني: مع الخيار للمولى بنحو ما مرّ [4] الگلپايگاني: و قد مرّ أنّ الأوفق
بالقواعد عدم الحاجة إلى الإذن [5] مكارم الشيرازي: و يستثنى من ذلك صورتان: إحداهما
ما إذا كان الفحص سهلًا جدّاً، بحيث يعلم حالها بأدنى فحص. و ثانيتها ما إذا كانت
متّهمة في دعواها، لشهادة بعض القرائن الظنيّة بكذبها؛ و ذلك لأنّ العمدة في
المسألة بعد ظاهر بعض الروايات الواردة في المسألة في الباب 25 من أبواب عقد
النكاح، و الباب 10 و 6 من أبواب المتعة مضافاً إلى الشهرة و الإجماع المحكيّ،
الأصل و هو أصالة عدم المانع بالنسبة إلى من لم يعلم لها زوج من قبل، و أصالة قبول
قولها في أمثال هذه الامور؛ و أمّا استثناء الصورة الاولى، فواضح، لانصراف الأدلّة
عنها و بناء العقلاء على الفحص فيها، و كذا الثانية؛ فعلى هذا في زماننا هذا الّذي
يمكن العلم بحال المرأة بمراجعة ما عندها من الجنسيّة أو غير ذلك من الأسباب
المعمولة الدارجة، يشكل نكاحها من غير فحص [6] الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة
ترك الاعتماد على قولها، إلّا إذا ادّعت أنّها خليّة [7] الامام الخميني: و
الأولى [8] الخوئي: لا بأس بتركه فيما إذا لم يكن اطمينان بكذبها