responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 468

و حدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين و هو مكان معروف. و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها [1] و الحاجّ بأىّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة. و ظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب، و هو الأحوط [2]، و قد يقال بكونه مستحبّاً.

مسألة 22: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك» بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبّيك.

مسألة 23: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحّة.

مسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى تجب عليه ترك المحرّمات أو لا، يبني على عدم [3] الإتيان [4] بها فيجوز له فعلها و لا كفّارة عليه.

مسألة 25: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير، لكنّ الأقوى عدمه، لأنّ الأصل لا يثبت [5] كونه بعد التلبية.

[الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه‌]

الثالث‌ من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما و يرتدي بالآخر. و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام [6]، بل كونه‌



[1] الخوئي: بل كلّ من كان إحرامه من أدنى الحلّ
[2] مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لظهور الأمر في الوجوب و لخصوص بعض الروايات المصرّحة به مثل صحيحة أبان، قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية من المسجد و قوم يلبّون حول الكعبة، فقال: «أ ترى هؤلاء الّذين يلبّون؟ و اللّه لأصواتهم أبغض إلى اللّه من أصوات الحمير» (3/ 43 من أبواب الإحرام) و لا يبعد ظهورها في الحرمة، لأنّها دليل على شدّة المذمّة، و لو كانت مكروهة قليل الثواب لم يناسب ذلك
[3] الامام الخميني: هذا إذا كان في الميقات؛ و أمّا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان
[4] الخوئي: إلّا فيما إذا كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ
[5] الخوئي: بل هو غير جارٍ في نفسه
[6] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيمن تعمّد بترك ثوبي الإحرام عند إنشاء الإحرام بتجديد إحرامه بعد لبس ثوبي الإحرام؛ نعم، الناسي و الجاهل لا حرج عليهما، كما يظهر من النصوص إجمالًا (راجع الباب 45 من أبواب تروك الإحرام)؛ ثمّ اعلم أنّه قد يقال بوجوب ثوبي الإحرام للمرأة أيضاً، نظراً إلى ما ورد في باب الحائض و أنّها تحتشي تحت ثوب إحرامها (راجع الباب 48 من أبواب الإحرام) لكنّ الظاهر أنّه ليس المراد من ثوب الإحرام بالنسبة إليها الرداء و الإزار اللّذان يعتبران في حقّ الرجال، مضافاً إلى أنّ سيرة المسلمين على خلافه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست