مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستيجار الحجّ أن
يحجّ بنفسه [1]، ما لم يعلم [2] أنّه أراد الاستيجار من الغير، و الأحوط عدم
مباشرته [3] إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج. و إذا عيّن
شخصاً تعيّن، إلّا إذا علم عدم أهليّته [4] و أنّ المعطي مشتبه [5] في تعيينه، أو
أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.
[فصل في الحجّ المندوب]
فصل في الحجّ المندوب
مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة
و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب. و يستحبّ
تكرار الحجّ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و في
بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً».
مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من
مكّة، و في الخبر: «إنّها توجب الزيادة في العمر»، و يكره نيّة عدم العود، و فيه:
«أنّها توجب النقص في العمر».
مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم
أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً و أمواتاً، و كذا
يستحبّ الطواف عن الغير و عن المعصومين عليهم السلام أمواتاً و أحياءً مع عدم
حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.
مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و
يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.
[1] مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه
مضافاً إلى موافقته للقاعدة إذا شمله إطلاق كلام المستأجر، ما ورد في الباب 36 من
أبواب النيابة من جواز حجّ الوصيّ بنفسه عن الميّت، فراجع. و للمسألة نظائر في باب
النكاح و الزكاة (راجع باب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة و 83 من أبواب ما يكتسب
به) [2] الامام الخميني: و لو بظهور لفظه في ذلك، و معه لا يجوز التخلّف إلّا مع
الاطمينان بالخلاف [3] الخوئي: لا يُترك [4] مكارم الشيرازي: و لكن في هذه
الصورة تبطل الإجارة و يرجع المال إلى المستأجر، إلّا إذا كانت الإجارة من باب
تعدّد المطلوب، و كذا الكلام في المشتبه في الحجّ المندوب [5] الخوئي: هذا إذا
علم رضاه باستيجار من هو أهل لذلك