و الختم بسورة «الناس»، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز
عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً، و لهذا إذا علم بعد الإتمام [1] أنّه قرأ
الآية الكذائيّة غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط؛ نعم، لو اشترط عليه
الترتيب وجب مراعاته [2]. و لو علم إجمالًا بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً
من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة، فلا يبعد
كفايته [3] و عدم وجوب الإعادة، لأنّ اللازم القراءة على المتعارف و المعتاد، و من
المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلّا من شذّ منهم؛ نعم، لو اشترط المستأجر
عدم الغلط أصلًا، لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة؛ و كذا الكلام في
الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة [4] أو غيرها، و كذا في الاستيجار لكتابة كتاب
أو قرآن أو دعاء أو نحوها، لا يضرّ في استحقاق الاجرة إسقاط كلمة [5] أو حرف أو
كتابتهما غلطاً.
[التاسعة عشر: لا يجوز في الاستيجار
للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى
مكّة]
التاسعة عشر: لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن
يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكّة [6] أو إلى
الميقات و شخصاً آخر منه إلى مكّة، إذ
[1] الخوئي:
إذا كانت الإجارة على قراءة القرآن على النحو المتعارف، كفى ذلك بلا حاجة إلى
الإعادة، و إن كانت على قراءة القرآن صحيحةً كفى قراءة تلك الآية صحيحة ثانية،
لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب في هذا الفرض [2] مكارم الشيرازي: و ذلك لا
يتمّ بمجرّد التصريح بلفظ الترتيب، لأنّه ينصرف إلى ما هو المتعارف؛ بل بالتصريح
بأنّه لو غلط فعليه الرجوع و إعادته أجمع، كما في قراءة الصلاة [3] الامام
الخميني: مع كونه غير معتدّ به [4] مكارم الشيرازي: الأمر فيها من حيث مخالفة
الترتيب أشكل، لأنّها ليست كالقرآن كلّ آية منها تتّصف بالصفة القرآنيّة، كما هو
ظاهر [5] الامام الخميني: إذا وقعت بغير عمد و لم تكن زائدة على المتعارف، و مع
ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج
الگلپايگاني: إذا كان سهواً بمقدار المتعارف [6] مكارم الشيرازي: هذه المسألة
من الواضحات الّتي لا يحتاج إلى الذكر، و لا يفهم أحد من الحجّ البلديّ إلّا أن
يحجّ شخص واحد من البلد إلى الميقات و منه إلى المشاعر العظام؛ و لا ربط للمسألة
بالمقدّمة الموصلة، بل يصحّ تشبيهها باستيجار شخص لعمرة التمتّع و آخر للحجّ، كما
هو ظاهر؛ بل هو أشبه شيء باستيجار شخص للوضوء و آخر للصلاة