responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 660

و الأقوى الجواز، و حقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغاً.

مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه، و لا بأس به.

[مسائل متفرّقة]

مسائل متفرّقة

[الاولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل‌]

الاولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر [1] ضمانه التفاوت [2] بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به المحقّق القمّي قدس سره في أجوبة مسائله.

[الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط]

الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع، و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله، لأنّه مؤتمن في عمله؛ و كذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكر.

[الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع‌]

الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع، و أنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر.

[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة]

الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة، فعليه إثباته، و بعده له الفسخ.



[1] الامام الخميني: محلّ إشكال و إن كان عدم الضمان أشبه
[2] الخوئي: لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع؛ و أمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له؛ نعم، للمالك حينئذٍ الفسخ و المطالبة بأُجرة المثل لمنفعة الأرض و قيمة البذر إذا كان البذر للمالك‌

الگلپايگاني: أي التفاوت بين الموجود و ما كان يحصل لو لا التقصير، و لكنّه مشكل إلّا على الوجه الرابع من الوجوه الستّة في المسألة السابعة، لكنّه قد اختار فيها الخامس؛ و يمكن أن يكون المقصود التفاوت بين المنفعة المستوفاة و منفعة حصّة المالك من الأرض و حصّة من عمل العامل فيوافق مختاره في تلك المسألة؛ و أمّا على المختار فيها فلا يبعد أن يكون التقصير في حكم ترك الزراعة، فإن كانت الأرض تحت يد الزارع يضمن تمام اجرة الأرض لأنّه الغاصب و تمام الزرع الموجود لمالك البذر

مكارم الشيرازي: التفاوت بالنسبة إلى الحاصل الموجود إذا أثّر التقصير في تقليل قيمته؛ و أمّا بالنسبة إلى الّذي لم يوجد، فقد يقال بعدم المعنى لضمانه بعد عدم شمول قاعدة الإتلاف له، و لكن لا يبعد شمول ملاك القاعدة له أيضاً؛ فإذا قصّر في العمل و نقص الحاصل من ألف طن مثلًا إلى خمسمائة طن، كان ضامناً له؛ و لكن لا يخلو عن إشكال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست