و الأقوى الجواز، و حقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغاً.
مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن
بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه، و لا
بأس به.
[مسائل متفرّقة]
مسائل متفرّقة
[الاولى: إذا قصّر العامل في تربية
الزرع فقلّ الحاصل]
الاولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ
الحاصل، فالظاهر [1] ضمانه التفاوت [2] بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به
المحقّق القمّي قدس سره في أجوبة مسائله.
[الثانية: إذا ادّعى المالك على
العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط]
الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما
اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه
يضرّ بالزرع، و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله، لأنّه
مؤتمن في عمله؛ و كذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكر.
[الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر
شرطاً متعلّقاً بالزرع]
الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً
بالزرع، و أنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر.
[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر
الغبن في المعاملة]
الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة،
فعليه إثباته، و بعده له الفسخ.
[1] الامام الخميني: محلّ إشكال و إن
كان عدم الضمان أشبه [2] الخوئي: لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور
الزرع؛ و أمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له؛ نعم، للمالك حينئذٍ الفسخ و
المطالبة بأُجرة المثل لمنفعة الأرض و قيمة البذر إذا كان البذر للمالك
الگلپايگاني: أي التفاوت بين الموجود و ما كان يحصل لو لا التقصير، و لكنّه
مشكل إلّا على الوجه الرابع من الوجوه الستّة في المسألة السابعة، لكنّه قد اختار
فيها الخامس؛ و يمكن أن يكون المقصود التفاوت بين المنفعة المستوفاة و منفعة حصّة
المالك من الأرض و حصّة من عمل العامل فيوافق مختاره في تلك المسألة؛ و أمّا على
المختار فيها فلا يبعد أن يكون التقصير في حكم ترك الزراعة، فإن كانت الأرض تحت يد
الزارع يضمن تمام اجرة الأرض لأنّه الغاصب و تمام الزرع الموجود لمالك البذر
مكارم الشيرازي: التفاوت بالنسبة إلى الحاصل الموجود إذا أثّر التقصير في
تقليل قيمته؛ و أمّا بالنسبة إلى الّذي لم يوجد، فقد يقال بعدم المعنى لضمانه بعد
عدم شمول قاعدة الإتلاف له، و لكن لا يبعد شمول ملاك القاعدة له أيضاً؛ فإذا قصّر
في العمل و نقص الحاصل من ألف طن مثلًا إلى خمسمائة طن، كان ضامناً له؛ و لكن لا
يخلو عن إشكال