و هي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة، و الأولى [1] أن يقال: إنّها إحالة
المديون دائنه إلى غيره [2] أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره. و على
هذا فلا ينتقض طرده بالضمان [3]، فإنّه و إن كان تحويلًا من الضامن للدين من ذمّة
المضمون عنه إلى ذمّته، إلّا أنّه ليس فيه الإحالة المذكورة [4]، خصوصاً إذا لم
يكن بسؤال من المضمون عنه. و يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ [5] و العقل و الاختيار
و عدم السفه في الثلاثة [6] من المحيل و المحتال و المحال
[1] الگلپايگاني: حيث إنّ المقصود إحالة الدائن بماله إلى غيره و الإحالة
بالمال هي عين إحالة ما في ذمّته إلى ذمّة غيره، فمرجع التعبيرين واحد [2] الامام
الخميني: في دينه [3] مكارم الشيرازي: إن كان المراد منه الحوالة على المديون،
فهذا لا يشبه الضمان في شيء، لأنّ المفروض اشتغال ذمّة المحال عليه كالمحيل
بالدين؛ غاية الأمر إنّ طرف الدين في الحالة الاولى كان هو المحيل، ثمّ صار المحال
عليه من دون نقل ذمّة إلى ذمّة؛ نعم، إن كان المراد الحوالة على البريء، كان
شبيهاً بالضمان في الجملة؛ و لكنّ التفاوت بينهما أيضاً ظاهر، لأنّ الضامن هو
الّذي ينقل الدين إلى ذمّة نفسه و لكنّ المحال عليه لا ينقل الدين إلى ذمّته، بل المحيل
ينقله إليه [4] الگلپايگاني: المقصود أنّه ليس في الضمان إحالة المديون، لأنّ
المحيل فيه هو الضامن فإنّه بنفسه يحيل دين المديون إلى ذمّته من غير فرق بين كون
الضمان تبرّعاً أو باستدعاء المضمون عنه [5] الخوئي: الظاهر عدم اعتبار شيء من
ذلك في المحال عليه، إلّا إذا كانت الحوالة على البريء فإنّه يعتبر فيه الامور
المذكورة غير الفلس [6] الخوئي: الظاهر أنّ حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس
الگلپايگاني: بناءً على اعتبار رضا المحال عليه مطلقاً أو في خصوص البريء