اعلم أنّ هناك معركة عظيمة في حكم الخمس بكلا سهميه، (سهم السادة و سهم الإمام
عليه السلام) في زمن الغيبة الكبرى؛ و فيه أقوال كثيرة نذكر أهمّها، و هي عشرة
أقوال:
الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً؛
كما عن السلّار، و صاحب الذخيرة، و غيرهما؛ و حكاه صاحب الحدائق عن جمع من
المحدّثين من معاصريه، و لكن هذا القول شاذّ لم يذهب إليه إلّا قليل من أصحابنا؛ و
دليلهم في ذلك روايات كثيرة أوردها صاحب الوسائل في كتاب الخمس (الباب 3 من أبواب
الأنفال).
و قد ذكرنا في محلّه أنّها غير ناظرة إلى تحليلها مطلقاً، بل إمّا ناظرة إلى
تحليل المناكح و المساكن و شبهها، أو ناظرة إلى زمان خاصّ كان إباحتها صلاحاً
للشيعة، فلذا أباحها إمام و أخذها غيره:، أو روايات ضعاف لا يمكن الركون إليها مع
إعراض الأصحاب عنها؛ هذا مع ما سيأتي من أنّ غيبته عليه السلام و إن كانت مصيبة
كبرى علينا، و لكن لا يوجب تعطيل أحكام الإسلام، و لا ينعدم مصارف الخمس معها، بل
هي باقية على ما كانت و قائمة على ساقيها؛ فعلى العلماء الفقهاء الّذين هم نوّابه
صرفه في مصارفه؛ و كيف يمكن بقاء مصارفها على ساقها مع إباحتها جميعاً للشيعة؟ و
هل هذا إلّا تعطيل الإسلام في عصر الغيبة الّتي يمكن دوامها آلاف سنة (نعوذ
باللَّه)
الثانى: عزله بجميعه،
و الوصيّة به؛ كما عن المفيد قدس سره و غيره؛ و الظاهر أنّ نظرهم في ذلك إلى
أنّه حقّ مختصّ به عليه السلام بكلا شقّيه، فيكون حاله حال ساير الأموال، المعلوم
مالكها، المفقود عينه، فلا بدّ من حفظها حتّى توصل إليه.
و أنت خيبر بما فيه من الإشكال بالنسبة إلى عصر الغيبة الّذي لا يعلم أمدها، و
هل تطول مئات أو آلاف من السنين، و إن كنّا ننتظر ظهوره كلّ يوم، و نستعجل فرجه من
اللَّه كلّ ساعة، فمع هذا الحال تكون هذه الأموال في معرض الزوال بلا اشكال؛ مع ما
مرّ و سيمرّ عليك من أنّ غيبته لا يسدّ مصارفها مطلقاً.
الثالث: دفنه؛
- كما حكاه المفيد عن بعض من لم يسمّه- استناداً إلى بعض المرسلات من ظهور
كنوز الأرض له عليه السلام عند ظهوره و أنت ترى ما فيه من الإشكالات الواضحة؛ و
كيف يمكن دفن هذه