responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 840

الشرط المذكور، و لا يخلو قوله عن قوّة [1]، إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أنّ المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. و دعوى كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة الّتي لا يقولون بكونها مفسدة، كما ترى. و أمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه [2]، و لكن لا بدّ من تعيين مدّته [3] و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الّذي لا يلزم فيه ذكر المهر؛ و أمّا في المتعة، حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل.

[الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]

الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها، حكم لهما [4] بذلك في ظاهر الشرع و يرتّب جميع آثار الزوجيّة بينهما، لأنّ الحقّ لا يعدوهما، و لقاعدة الإقرار؛ و إذا مات أحدهما ورثه الآخر، و لا فرق في ذلك بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين. و أمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة و أنكر الآخر، فيجري عليهما قواعد



[1] الگلپايگاني: لو لا الإجماع على خلافه، كما ادّعاه الشيخ قدس سره في الخلاف‌

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، بل الأظهر بطلان العقد به، كما هو المشهور؛ و العمدة في ذلك أنّ الرضا بالعقد مشروط بهذا الشرط، و عند فقدانه يفقد؛ نعم، قد يقال في البيع و نحوه أنّ فقدان بعض الشروط أو الأوصاف الّتي لا تعدّ ركناً، لا يوجب ارتفاع الرضا بأصل العقد، كما في العقد على المعيب أو بيع ما يملك و ما لا يملك؛ و لكنّ الفرق بين المقامين واضح، فإنّه يجبر بخيار العيب و تبعّض الصفقة و غيرها، بل صرّح الشيخ الأعظم في مكاسبه بإمكان الالتزام بالخيار عند فساد الشرط في البيع أيضاً، و قد عرفت أنّ الخيار لا يجري في النكاح، للإجماع؛ فإذن لا مناص إلّا عن بطلان العقد ببطلان الشرط
[2] الگلپايگاني: كما هو المشهور، و لكن لا يخلو من كلام‌

مكارم الشيرازي: و لا يخلو أيضاً عن إشكال، فإنّه مبنيّ على كون المهر عقداً مستقلًاّ أو من قبيل الالتزام في الالتزام، لا قيداً لعقد النكاح، لكنّ الظاهر أنّ المهر جزء لعقد النكاح، و عدم بطلان العقد بترك ذكر المهر إنّما هو لانصرافه إلى مهر المثل، لا الخلوّ عنه مطلقاً
[3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[4] الامام الخميني: مع الاحتمال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 840
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست