responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 150

أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضاً كذلك؛ سواء صدّقه العبد أو كذّبه. و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء [1] إذا كان عاجزاً [2] عن التكسّب [3] للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب؛ سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

الثاني: العبد تحت الشدّة، و المرجع في صدق الشدّة العرف؛ فيشترى و يُعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود [4] المستحقّ [5] للزكاة. و نيّة الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع، و الأحوط [6] الاستمرار [7] بها إلى حين الإعتاق [8].

[السادس: الغارمون‌]

السادس: الغارمون و هم الّذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم؛ و يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، و إلّا لم يقض من هذا السهم و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء؛ سواء تاب عن المعصية أو لم يتب [9]، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير؛ و كونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره [10]، لأجل وفاء الدين الّذي‌



[1] الخوئي: فيه إشكال
[2] الگلپايگاني: و كان فقيراً، فإنّ مجرّد العجز عن التكسّب لا يوجب الفقر

مكارم الشيرازي: إذا كان عتقه ممّا يحتاج إليه على حدّ سائر حوائجه الّتي يأخذ الزكاة لها، لا ما إذا كان مستريحاً عند مولاه
[3] الامام الخميني: بل إذا كان فقيراً
[4] الامام الخميني: بل مع وجوده على الأقوى
[5] الخوئي: بل مع وجوده أيضاً

مكارم الشيرازي: اعتبار هذا القيد في جميع الموارد مشكل و إن كان أحوط
[6] الگلپايگاني: لا يُترك
[7] الامام الخميني: لا يُترك و إن كان ما في المتن هو الأقرب
[8] مكارم الشيرازي: إذا كانت الزكاة معزولة، فلا كلام؛ أمّا إذا عزله بالاشتراء، بناءً على كفاية ذلك في العزل، فالنيّة عند الاشتراء، و إلّا فالنيّة عند العتق؛ و منه تعرف مواقع الإشكال في كلامه قدس سره
[9] الامام الخميني: يأتي الاحتياط في شارب الخمر، و المتجاهر بالكبائر مثله‌

مكارم الشيرازي: إعطاؤه من سهم الفقراء أو سبيل اللّه مشكل جدّاً، سواء تاب أم لم يتب، لأنّ ظاهر الأدلّة حرمانه عن الزكاة، لا مجرّد تغيير العنوان الّذي لا أثر له في النتيجة أصلًا
[10] الخوئي: الظاهر أنّه ينافيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست