البخار [1]
الغليظ و دخان التنباك و نحوه. و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو
قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول [2] و نحو ذلك.
[السابع: الارتماس في الماء]
السابع:
الارتماس [3] في الماء [4]، و يكفي فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجاً
عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعةً أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء
زماناً؛ و أمّا لو غمسه على التعاقب، لا على هذا الوجه، فلا بأس به و إن استغرقه.
و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان و إن
كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
مسألة 30:
لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في
الماء المضاف [5] و إن كان الأحوط [6] الاجتناب [7]، خصوصاً في الماء المضاف.
مسألة 31:
لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى
بطلان صومه [8]؛ نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في
الماء، فالظاهر عدم البطلان.
مسألة 32:
لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً
عن الماء كلًاّ أو بعضاً، لم يبطل صومه على الأقوى و إن كان الأحوط البطلان برمس
خصوص المنافذ، كما مرّ.
مسألة 33:
لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء؛
نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ إلى السافل و لو على
وجه
[1] الگلپايگاني: الأقوائيّة محلّ منع؛ نعم،
الإلحاق هو الأحوط [2] الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا بأس به إذا كان مأموناً [3]
الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط [4] مكارم الشيرازي: هو أيضاً احتياط
[5] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط في الماء المضاف [6] الامام الخميني: لا
يُترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته [7] مكارم الشيرازي: لا يُترك [8]
مكارم الشيرازي: بل الأحوط البطلان على فرض القول به في أصل المسألة؛ و كذا فيما
يأتي في المسألة [9]