responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 21

البخار [1] الغليظ و دخان التنباك و نحوه. و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول [2] و نحو ذلك.

[السابع: الارتماس في الماء]

السابع: الارتماس [3] في الماء [4]، و يكفي فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعةً أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً؛ و أمّا لو غمسه على التعاقب، لا على هذا الوجه، فلا بأس به و إن استغرقه. و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان و إن كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.

مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في الماء المضاف [5] و إن كان الأحوط [6] الاجتناب [7]، خصوصاً في الماء المضاف.

مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه [8]؛ نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء، فالظاهر عدم البطلان.

مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً، لم يبطل صومه على الأقوى و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ، كما مرّ.

مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء؛ نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ إلى السافل و لو على وجه‌



[1] الگلپايگاني: الأقوائيّة محلّ منع؛ نعم، الإلحاق هو الأحوط
[2] الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا بأس به إذا كان مأموناً
[3] الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط
[4] مكارم الشيرازي: هو أيضاً احتياط
[5] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط في الماء المضاف
[6] الامام الخميني: لا يُترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته
[7] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[8] مكارم الشيرازي: بل الأحوط البطلان على فرض القول به في أصل المسألة؛ و كذا فيما يأتي في المسألة [9]

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست