الحجّ و يصلّي ركعتيه و يسعى سعيه فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء و
يصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي
التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر [1]، و يرمي في أيّامها الجمار
الثلاث، و أن لا يأتي إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم
الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء و
الصيد، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمي
جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين و السعي و لا إثم عليه في شيء من ذلك على
الأصحّ، كما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجّة، و الأفضل الأحوط
هو اختيار الأوّل، بأن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا
عن أيّام التشريق، إلّا لعذر.
[و يشترط في حجّ التمتّع امور]
و يشترط في حجّ التمتّع امور:
[أحدها: النيّة]
أحدها: النيّة، بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من
الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته
بينه و بين غيره لم يصحّ؛ نعم، في جملة من الأخبار: أنّه لو أتى بعمرة مفردة في
أشهر الحجّ جاز أن يتمتّع بها، بل يستحبّ ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة،
و يتأكّد إذا بقي إلى يوم التروية، بل عن القاضي وجوبه حينئذٍ، و لكنّ الظاهر
تحقّق الإجماع على خلافه [2]؛ ففي موثّق سماعة عن الصادق عليه السلام: «من حجّ
معتمراً في شوّال و من نيّته أن يعتمر و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن هو أقام
إلى الحجّ فهو متمتّع، لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فمن اعتمر
فيهنّ فأقام إلى الحجّ فهي متعة، و من
الخوئي: هذا من سهو القلم، فإنّ حكم من يأتي إلى مكّة ليومه من جهة وجوب
البيتوتة و الرمي حكم من يقيم بمنى بلا فرق بينهما [2] الخوئي: على أنّ صحيحة
إبراهيم بن عمر اليماني صريحة في الجواز