و على المستحقّين، بقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى
الوجه الأوّل. و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة
لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان [1]؛ و يجري جميع ما ذكرنا، في الخمس و
المظالم و نحوهما.
[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا
للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه]
السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ
الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه [2] المسمّى بالفارسية ب «دست گردان»، أو
المصالحة معه بشيء يسير [3]، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته، أو نحو ذلك، فإنّ
كلّ هذه حيلٌ في تفويت حقّ الفقراء؛ و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما؛
نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا
يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّه تعالى، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه
[4] المذكورة [5]؛ و مع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك، الأولى أن يشترط عليه
أدائها
مكارم الشيرازي: أقواهما عدم الجواز، لعدم ولايته على ذلك [2] مكارم
الشيرازي: أخذها جائز و لكن ردّها غير جائز؛ أمّا الحاكم، فلعدم ولايته على ذلك؛
أمّا الفقير، فلأنّه إمّا مصرف لها فليس مالكاً حتّى يصحّ له الردّ، و إمّا لأنّ
ملكه ليس ملكاً طلقاً من جميع الجهات، بل مشروط بصرفه في حوائجها المتعارفة، فلذا
يشكل صرفها في بعض المصارف التجمّليّة، و ذلك لعدم دليل على الملكيّة المطلقة و
انصراف أدلّة الزكاة إلى ما ذكرنا [3] مكارم الشيرازي: هذا و ما بعده أظهر
فساداً، لعدم كون الفقير مالكاً حتّى يصحّ منه هذا، و لا الحاكم وليّ على مثله
[4] الامام الخميني: ليس للحاكم ولاية الردّ إلّا في بعض الموارد النادرة ممّا
تقتضي مصلحة الإسلام أو المسلمين ذلك، و كذا في المصالحة بمال يسير أو قبول شيء
بأزيد من قيمته، و أمّا الفقير فيجوز له الأوّل دون الثاني و الثالث، و منه يظهر
حال الاشتراط الّذي في المتن؛ نعم، لو أراد الاحتياط المذكور أخذ الزكاة و صالحها
بمال قليل و شرط عليه أداء مقدار التمام عند التمكّن
الگلپايگاني: في ولاية الحاكم على الوجه الأوّل إشكال، و كذا في المصالحة من
الحاكم أو الفقير؛ نعم، للفقير الأخذ ثمّ البذل إذا كان له داعٍ عقلائي
مكارم الشيرازي: بأن يأخذ منه الحاكم من باب الزكاة، ثمّ يردّ عليه من باب
أنّه من الغارمين، و لكن شمول عموم الغارمين لغرم الزكاة لا يخلو من إشكال؛ مضافاً
إلى أنّه دين حصل من المعصية، فكيف يمكن أداؤها من الزكاة؟ و عليه يبقى هذا الدين
على ذمّته كسائر الديون إلى أن يؤدّيه [5] الخوئي: بل بخصوص الوجه الأوّل