مسألة 6: إذا عقد على حرّة و عقد وكيله له على أمة و
شكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما و إن لم تجز الحرّة، و الأحوط [1] طلاق الأمة
مع عدم إجازة الحرّة.
مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة
عليها صحّ، و لكن إذا لم تأذن لم يصحّ، بخلاف ما إذا شرط عليها [2] أن يكون له
نكاح الأمة [3].
مسألة 1: أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد، فيجوز
له تزويجهما و لو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك، و لا يجوز لهما العقد على
نفسهما من غير إذنه، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتّى لو كان لهما أب
حرّ [5]، بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً [6] إذا كان ذلك
بقصد ترتيب الأثر و لو لا مع إجازة المولى؛ نعم، لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه
فالظاهر عدم حرمته، لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً، كبيع الفضوليّ مال
غيره؛ و أمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى و من غيرهما [7] بتوقّع
الإجازة، فقد يقال بحرمته [8] لسلب قدرتهما و إن لم يكونا مسلوبي لعبارة، لكنّه
مشكل [9]،
[1] الگلپايگانى: كما أن الأحوط طلاق الحرة
عند اختيار فسخ عقد نفسها، بل لا يترك الاحتياط بطلاقها عند عدم إجازة الحرة
مطلقا، اختار الفسخ أو لا، مراعاة للعلم الإجمالى.
[2] الگلپايگانى: قد مرد أن الشرط
المذكور بمنزلة الإذن، فيصح نكاح الأمة ما لم تظهر الكراهة.
[3] الخوئى: لا أثر لهذا الشرط، إلا
أن يرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج في الإذن من قبلها.
[4] الامام الخمينى: قد أغمضنا عن
هذا الفصل و الفصلين التاليين مما تتعلق بالعبيد و الإماء، لعدم الابتداء بهما.
[6] الخوئى: ليس هذا حراما شرعيا، بل
هو داخل في نية المعصية و هى نوع من التجرى.
الگلپايگانى: على الأحوط [7] الخوئى: في العبارة تشويش، و المراد ظاهر، فإن
موضع هذه العبارة قبل سطرين، يعنى بعد قوله: «نعم لو كان ذلك» كما يظهر وجهه بأدنى
تأمل.
[8] الخوئى: لا وجه للقول بالحرمة
أصلا، فإن سلب القدرة لا يكون منشأ للحرمة و إنما يكون منشأ لعدم النفوذ.
[9] الگلپايگاني: إلّا مع نهي
المولى، حيث إنّ مخالفته حرام تكليفاً، و أمّا نفوذه فموقوف على إجازة المولى.