responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 181

[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته‌]

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري [1] زكاته، لا يبعد [2] الجواز [3]، إلّا إذا قصد [4] كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه، فإنّه مشكل [5].

[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً [6] من ماله‌]

العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً [7] من ماله، جاز و أجزأ عنه [8]، و لا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه؛ و أمّا إن طلب و لم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال، إلّا إذا علم كونه متبرّعاً.

[الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]

الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك [9]، أو يجب العلم بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء [10] إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع [11] إليه.



[1] مكارم الشيرازي: و مرجع هذا الشرط بعد تعلّق الزكاة بالعين هو كون معادل الزكاة من العين خارجاً عن المبيع و غير مضمون بالثمن؛ هذا، و لا تبرأ ذمّة البائع من الوجوب ما لم يف المشتري بالشرط
[2] الگلپايگاني: صحّة البيع في مقدار الزكاة مشكل، إلّا أن يؤدّي البائع الزكاة من ماله الآخر
[3] الامام الخميني: هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه وليّ الأمر فعليه القيمة بمقدارها، و إلّا فيجب عليه ردّ العين؛ فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين، إلّا أن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز وليّ الزكاة و أخذها، و هذا و إن لم يكن مفاد الشرط لكن لا يبعد إفادته، و كذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه
[4] الخوئي: لا إشكال في هذا أيضاً بعد ما كانت الزكاة متعلّقة بالعين؛ نعم، ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلّا إذا قصد النيابة عن البائع
[5] مكارم الشيرازي: بل ممنوع، فإنّ الوجوب المتوجّه إلى المالك لا يرتفع بمجرّد الشرط، كما هو ظاهر
[6] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في التبرّع بزكاة الغير
[7] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم دليل عليه، و أدلّة النيابة تدلّ على كفاية التسبيب في أدائه أو إيصاله من مال المالك، لا من مال غيره تبرّعاً؛ و إلغاء الخصوصيّة منها غير ممكن، فإنّ الزكاة نوع عبادة ماليّ تتقوّم بإعطاء شي‌ء من ماله الموجب لتطهير الشخص بسببه، و تبرّع المتبرّع لا أثر له من هذه الجهة؛ نعم، في صورة عدم التبرّع لا إشكال فيه
[8] الامام الخميني: لا إشكال في عدم براءته بمجرّده، لكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإيكال إلى ثقة أمين، و لا يلزم عليه العلم و لا التفتيش عن عمله‌

الخوئي: الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به، لأنّه على كلا تقديري الأداء و التلف لا ضمان عليه
[9] الگلپايگاني: بل لا يجوز الاكتفاء إلّا إذا أخبر بالأداء و كان موثّقاً على الأحوط
[10] مكارم الشيرازي: بل بإخباره بالأداء؛ و لا يعتبر كونه عدلًا، بل يكفي كونه ثقة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست