و هي معاملة على اصول ثابتة [1] بحصّة من ثمرها، و لا إشكال في مشروعيّتها في
الجملة، و يدلّ عليها مضافاً إلى العمومات [2] خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه
عليه السلام: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمّان أو نخل أو فاكهة و
يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج، قال عليه السلام: «لا بأس» و
جملة من أخبار خيبر؛ منها: صحيح الحلبي [3]
[1]
الگلپايگاني: و يصحّ أن يقال: إنّ حقيقتها اعتبار إضافة بين الاصول الثابتة و
العامل مستتبعة لتسلّطه على سقيها و إصلاحها و ملكيّته للحصّة من ثمرها و إضافة
اخرى بين المالك و العامل مستتبعة لتسلّط المالك على العامل بأن يجبره على ما يأتي
من الأعمال. و عند بعض هي معاملة على سقي اصول ثابتة بحصّة من ثمرها و عليه فهي
إضافة بين المالك و العامل مستتبعة لتسلّطه عليه لأن يعمل ما عليه بإزاء الحصّة
نظير الإجارة، بل هي نوع منها، غاية الأمر يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها و
الأوّل أقوى في الاعتبار و لذا لا يصحّ إنشائها بلفظ الإجارة
مكارم الشيرازي: في التعريف مسامحة واضحة، لأنّ المساقاة ليست معاملة على نفس
الاصول، بل إمّا معاملة على منافعها في مقابل سقيها و رعايتها أو معاملة على خدمة
إنسان لها بحصّة من ثمرها؛ و لازمها تسلّط العامل على الأرض و الشجر و تسلّط المالك
على العامل بمطالبة العمل، و هي شبيهة بالإجارة و لكن ليست منها [2] الخوئي: مرّ
أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة [في المزارعة، المسألة 2 التعليقة على
«للعمومات»] [3] الگلپايگاني: و منها ما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه صلى الله
عليه و آله ساقى أهل خيبر بالنصف