responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 615

الشريكين، هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان؛ أقربهما [1] الانفساخ [2]؛ نعم، لو كان مال كلّ منهما متميّزاً و كان العقد واحداً، لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر.

[الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]

الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة [3] مثلًا [4]، فإن تلف ضمن، و لا يستحقّ المالك عليه غير أصل المال و إن كان آثماً في تعطيل مال الغير.

[الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]

الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً، فكلّ ربح حصل يكون بينهما. و إن حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس، فالظاهر الصحّة [5]؛ و ربما يستشكل بأنّه خلاف وضع المضاربة، و هو كما ترى [6].

[الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]

الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً، كما قال:

لا تشتر الجنس الفلانيّ أو من الشخص الفلانيّ مثلًا، فاشتراه جهلًا، فالشراء فضوليّ [7]



[1] الامام الخميني: محلّ إشكال
[2] الخوئي: بل أقربهما عدمه‌

الگلپايگاني: بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ
[3] مكارم الشيرازي: قد يكون ترك التجارة في أقلّ من السنة موجباً للإثم، و قد لا يكون في أكثر منه إثم إذا كان هناك مانع، و المدار فيه على صدق عنوان التفريط
[4] الگلپايگاني: لا لعذر موجّه، و كان الإذن بإمساكه مقيّداً بإيقاع المعاملة معه
[5] الامام الخميني: محلّ تأمّل
[6] الگلپايگاني: الظاهر أنّ الإشكال في محلّه في جميع فروض المسألة

مكارم الشيرازي: يمكن أن لا يكون من باب المضاربة عرفاً، و لكنّ العقود كما عرفت غير مرّة، لا تنحصر في العناوين المعروفة، فتدخل تحت العمومات و إن لم يصدق عليه عنوان المضاربة
[7] الخوئي: فيه إشكال، لأنّه و إن كان مقتضى القاعدة، إلّا أنّ إطلاق جملة من النصوص الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عيّن له شرطاً أو قيداً يعمّ المخالفة غير العمديّة أيضاً؛ نعم، شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال، إذ لا تصحّ المضاربة فيه مع إذن المالك فضلًا عن عدمه‌

الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر كون الربح بينهما و الوضيعة على العامل، لإطلاق الأخبار الآمرة بذلك في صورة مخالفة العامل، و ادّعاء انصرافها إلى المخالفة العمديّة لا وجه له؛ اللّهم إلّا أن يكون في المسألة إجماع و هو غير معلوم‌

مكارم الشيرازي: يظهر من غير واحد من الأخبار الواردة في المقام أنّه إذا خالف العامل، فالربح بينهما و التلف على العامل؛ و هي إمّا مطلقة في العالم و الجاهل أو يختصّ بالعالم، فيدخل فيه الجاهل بطريق أولى؛ فتأمّل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست