responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 423

رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحجّ فهي عمرة، و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع و إنّما هو مجاورٌ أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتّعاً بعمرته إلى الحجّ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها» و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله، إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية» و في قويّة عنه عليه السلام: «من دخل مكّة معتمراً مفرداً للحجّ [1] فيقضي عمرته كان له ذلك، و إن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة، قال عليه السلام: و ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحجّ» و في صحيحة عنه عليه السلام: «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس» و في مرسل موسى بن القاسم: «من اعتمر في أشهر الحجّ فليتمتّع» إلى غير ذلك من الأخبار. و قد عمل بها جماعة، بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً؛ و مقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها أنّه يصير تمتّعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها بعدها، بل يمكن أن يستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقيب عمرة وقعت في أشهر الحجّ بأىّ نحو أتى بها، و لا بأس بالعمل بها، لكن القدر المتيقّن [2] منها هو الحجّ الندبيّ، ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتى بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع، يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه؛ سواء كان حجّة الإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستيجار [3].

[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ‌]

الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها. و أشهر الحجّ: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة [4] بتمامه على الأصحّ،



[1] الخوئي: هذا من سهو القلم، و الصحيح: مفرداً للعمرة
[2] الخوئي: لكنّ الروايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحجّ أيضاً
[3] الخوئي: لا وجه لاحتمال الإجزاء للحجّ الاستيجاري و يحتمل أن يكون ذكره من سهو القلم؛ و أمّا في النذر فالحكم تابع لقصد الناذر
[4] مكارم الشيرازي: و ليس على غير هذا القول ممّا ذكره بعد ذلك دليل، إلّا القول بأنّ أشهر الحجّ هي شوّال و ذي القعدة و العشر من ذي الحجّة، فقد ورد به رواية مقطوعة، كما يظهر من الوسائل الحديث 6 من الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ؛ فلا وجه للمسير إلى شي‌ء منها بعد ظهور كتاب اللّه و الروايات المعتبرة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست