المراد التخيير الظاهريّ العمليّ، فهو فرع مكافئة الفرقتين، و المفروض أنّ
الفرقة الاولى أرجح من حيث شهرة العمل بها، و أمّا التفصيل المذكور فموهون بعدم
العمل، مع أنّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في
الإحرام؛ نعم، لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام و عالمة بأنّها لا تطهر لإدراك
الحجّ، يمكن أن يقال: يتعيّن عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل، لعدم فائدة في
الدخول في العمرة، ثمّ العدول إلى الحجّ؛ و أمّا القول الخامس، فلا وجه له و لا له
قائل معلوم.
مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة [1]
التمتّع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط، بطل طوافه على الأقوى [2]، و حينئذٍ فإن
كان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر، و إلّا فلتعدل [3] إلى حجّ الإفراد و
تأتي بعمرة مفردة بعده، و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر
تأتي بالثلاثة الاخرى و تسعى و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصّر
ثمّ تحرم للحجّ و تأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده [4]،
ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، و حجّها صحيح تمتّعاً، و كذا الحال إذا حدث الحيض
بعد الطواف و قبل صلاته.
[فصل في المواقيت]
فصل في المواقيت
و هي المواضع المعيّنة للإحرام، اطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرّعيّة [5]، و
المذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، و في بعضها ستّة، و لكنّ المستفاد من مجموع
الأخبار أنّ المواضع
[1] مكارم الشيرازي: هذه
المسألة مشهورة شهرةً عظيمة و يدلّ عليه ما ورد في الباب 85 و 86 من الطواف و إن
كانت أسنادها ضعيفة، و لكنّها منجبرة بعمل المشهور؛ و المعارض الّذي أفتى به
الصدوق و إن كان صحيح الأسناد، لا يقاوم ما مرّ؛ و يدلّ عليه مع ذلك، ما ورد في
حكم الطواف على سبيل الإطلاق إذا حدث فيه حدث قبل أربعة أشواط و بعد أربعة (راجع
الباب 40 من أبواب الطواف) [2] الخوئي: فيه إشكال؛ و الأحوط الإتيان بطواف بعد
طهرها بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً فيما إذا حدث
الحيض بعد تمام أربعة أشواط [3] الخوئي: تقدّم أنّ حكمها التخيير [4] الخوئي:
الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ [5] مكارم الشيرازي: أو حقيقة لغويّة، كما
صرّح به الراغب في المفردات و الجوهري في صحاح اللغة؛ اللّهم إلّا أن يقال:
كلامهما ناظر إلى ما يستفاد من الأحاديث، فهي حقيقة متشرّعيّة